| إحصاء خاص بمنصب الامين العام | |
|
+6ruda16 kmscoutt هواري بومدين frendy sidisaada unja.dz 10 مشترك |
|
هل تريد الاستمرارية للامين العام الحالي او التغيير | نعم للإستمرارية والاستقرار | | 43% | [ 215 ] | أريد التغيير | | 35% | [ 178 ] | بدون رأي | | 22% | [ 109 ] |
| مجموع عدد الأصوات : 502 | | التصويت مغلق |
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
unja.dz المدير
عدد المساهمات : 1781 نقاط التميز : 8474 تاريخ التسجيل : 28/12/2007 unja
| موضوع: إحصاء خاص بمنصب الامين العام 5/24/2009, 18:07 | |
| المؤتمر قريب ونود ان نعرف راي المناضلين او احصاء لاكبر عدد من الاوشجيين | |
|
| |
sidisaada مشرف
عدد المساهمات : 281 نقاط التميز : 6271 تاريخ التسجيل : 30/06/2008
| موضوع: رد: إحصاء خاص بمنصب الامين العام 6/22/2009, 20:28 | |
| نعم يا إسحاق فنسبة المنتدى ستكون مقاربة لنسبة المؤتمر إن شاء الله | |
|
| |
frendy عضو جديد
عدد المساهمات : 1 نقاط التميز : 5792 تاريخ التسجيل : 24/12/2008
| موضوع: رد: إحصاء خاص بمنصب الامين العام 6/26/2009, 18:43 | |
| لا يهمني من يكوت هو الأمين العام المهم إستقرار وإعادة الإتحاد إلى ااواجهة | |
|
| |
هواري بومدين عضو أساسي
عدد المساهمات : 151 نقاط التميز : 5937 تاريخ التسجيل : 19/05/2009
| موضوع: رد: إحصاء خاص بمنصب الامين العام 6/26/2009, 19:18 | |
| صحيح اخي فرندي المهم هو عودة الاتحاد الى الواجهة | |
|
| |
kmscoutt مشرف
عدد المساهمات : 42 نقاط التميز : 5783 تاريخ التسجيل : 06/02/2009
| موضوع: رد: إحصاء خاص بمنصب الامين العام 7/21/2009, 14:26 | |
| والله يا أخي المهم هو الاستقرار للاتحاد و التعاون كما نتمنى ان يكون امين عام بمعنى الكلمة يحسب له ألف حساب | |
|
| |
kmscoutt مشرف
عدد المساهمات : 42 نقاط التميز : 5783 تاريخ التسجيل : 06/02/2009
| موضوع: رد: إحصاء خاص بمنصب الامين العام 7/21/2009, 14:30 | |
| المؤتمر على الابواب نتمنى ان يمر بسلام عاى ابناء الاتحاد وبعيدا عن البهدلة و ضكة الناس علينا والغيورين عليه فنلرجو من الاخوة التحلي بالمسؤولية واليد في اليد لاعمار الاتحاد والعودة القوية ان شاء الله | |
|
| |
kmscoutt مشرف
عدد المساهمات : 42 نقاط التميز : 5783 تاريخ التسجيل : 06/02/2009
| موضوع: رد: إحصاء خاص بمنصب الامين العام 7/22/2009, 14:36 | |
| في الاتحاد قوة لنا وفي التفرقة ضعف لنا | |
|
| |
kmscoutt مشرف
عدد المساهمات : 42 نقاط التميز : 5783 تاريخ التسجيل : 06/02/2009
| موضوع: رد: إحصاء خاص بمنصب الامين العام 7/22/2009, 14:37 | |
| الكرسي حاله صعب محال التخلي عن بسهولة | |
|
| |
ruda16 مشرف
عدد المساهمات : 997 نقاط التميز : 7756 تاريخ التسجيل : 30/06/2008
| موضوع: رد: إحصاء خاص بمنصب الامين العام 7/25/2009, 13:12 | |
| نعم يا اوشجيين يجب التخلي عن بعض العصبيات من اجل النهوض بشبيبتنا لأن في قوتها قوة ذاك المناضل البسيط في القاعدة وضعفها ضعف الامين العام بحد ذاته ناهيك عن الاوشجيين البسطاء اللهم اصلح حال شبيبتنا وانصرها على اعدائها | |
|
| |
unja_tiaret عضو متميز
عدد المساهمات : 35 نقاط التميز : 5692 تاريخ التسجيل : 13/05/2009
| موضوع: رد: إحصاء خاص بمنصب الامين العام 8/3/2009, 12:33 | |
| السلام عليكم يا أخي إسحاق أود إفادة مناضلي الإوشج بالقانون الأساسي و النظام الداخلي للمنظمة كيف لي بذلك؟ | |
|
| |
unja_tiaret عضو متميز
عدد المساهمات : 35 نقاط التميز : 5692 تاريخ التسجيل : 13/05/2009
| موضوع: رد: إحصاء خاص بمنصب الامين العام 8/3/2009, 12:34 | |
| السلام عليكم يا أخي إسحاق أود إفادة مناضلي الإوشج بالقانون الأساسي و النظام الداخلي للمنظمة كيف لي بذلك؟ | |
|
| |
unja_tiaret عضو متميز
عدد المساهمات : 35 نقاط التميز : 5692 تاريخ التسجيل : 13/05/2009
| موضوع: رد: إحصاء خاص بمنصب الامين العام 8/3/2009, 12:36 | |
| رقم هاتفي هو :94-11-11-91-07(الأمين الولائي للتكوين المهني و الثانويين لولاية تيارت عابد قياط | |
|
| |
unja.dz المدير
عدد المساهمات : 1781 نقاط التميز : 8474 تاريخ التسجيل : 28/12/2007 unja
| موضوع: رد: إحصاء خاص بمنصب الامين العام 8/3/2009, 14:17 | |
| اهلا اخي عابد بيننا في منتدى الوحدة للشبيبة الذي جاء ليجعلنا نتواصل ونتبادل الاراء والافكار اما في ما يخص القانون الاساسي والنظام الداخلي فهو مهم ارجو ان تنشره على طريقة بي دي اف او ووورد لان كتابته تستغرق وقت على منتدانا وارجوااااااااااا اخي عابد ان تاخذ المبادرة وتفتح موضوع مخصص للثقانون الاساسي والنظام الداخلي وفقط | |
|
| |
abou hicham عضو جديد
عدد المساهمات : 16 نقاط التميز : 5655 تاريخ التسجيل : 01/06/2009
| موضوع: رد: إحصاء خاص بمنصب الامين العام 11/8/2009, 20:03 | |
| أنا شخصيا لست لا مع قايس و لا مع مدني ، أنا مع من يخدم الشبيبة ، سواء كان أحدهما أو غيرهما | |
|
| |
محمد مدني عضو أساسي
عدد المساهمات : 250 نقاط التميز : 6142 تاريخ التسجيل : 17/01/2009
| موضوع: رد: إحصاء خاص بمنصب الامين العام 11/10/2009, 15:04 | |
| | |
|
| |
سعدان محفوظ شعيب عضو جديد
عدد المساهمات : 6 نقاط التميز : 5504 تاريخ التسجيل : 13/10/2009
| موضوع: رد: إحصاء خاص بمنصب الامين العام 11/15/2009, 11:26 | |
| تحياتي يا اخي العزيز بومدين يا خير الاسامي اود المسا همة والمشاركة في المؤتمر من الجماهيرية العظمى وبعودتي بادن الله اود اعادة تجديد العضوية في مكتب الاتنحاد في ولاية عنابة عودتي بعون الله من الجماهيرية تكون يوم 21-11-2009 اتمنى افادتي باستمارة العضوية وكافة المعلومات حول المشاركة | |
|
| |
unja_tiaret عضو متميز
عدد المساهمات : 35 نقاط التميز : 5692 تاريخ التسجيل : 13/05/2009
| موضوع: رد: إحصاء خاص بمنصب الامين العام 12/12/2009, 20:25 | |
| بعد غياب طويل لأسباب خارجة عن نطاقنا ها نحن نعود إليكم بمساهماتنا و نبدؤها بما وعدناكم سابقا | |
|
| |
unja_tiaret عضو متميز
عدد المساهمات : 35 نقاط التميز : 5692 تاريخ التسجيل : 13/05/2009
| موضوع: رد: إحصاء خاص بمنصب الامين العام 12/12/2009, 20:37 | |
| ها هو دا القانون الأساسي للإتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية:
الأسس و المبادئ : أن الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية منظمة شبابية مستقلة تعتمد على مبادئ وأسس و قيم و أهداف ثورة أول نوفمبر 1954و تستمد توجهاتها من انشغالات الشباب بكل فئاته ، كما توجه نشاطها باعتبارها قوة اقتراح ومساهمة في تربية و تكوين شباب مؤهل لتحمل ارث هذه المبادئ و استيعاب أبعادها التاريخية لحماية ثوابت الشعب الجزائري و في مقدمتها صيانة الاستقلال الوطني و من المهام الأساسية توفير شروط ازدهار الأجيال القادمة و الدفاع عن حقوق الشباب.
المهام الأساسية: 1) ترقية الممارسة الديمقراطية. 2) تمكين مناضلي المنظمة من المساهمة و المشاركة في اتخاذ القرار و متابعته و تطبيقه وفق أهداف و مبادئ المنظمة. 3) أن تكون المنظمة في استماع دائم لمشاكل الشباب ووسيلة للتعبير عن انشغالاته وكذا المساهمة في إيجاد الحلول لها. 4) الدفاع عن حقوق الشباب. 5) يتشكل الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية من هياكل و هياكل و هيئات بمختلف الفئات على المستوى البلدي ، الولائي و الوطني 6) تتمثل فئات المنظمة في : الفتاة، الثانويين، المتكونين مهنيا ،الطلبة و الكشافة و الطفولة يبقى المجال مفتوحا لفئات أخرى لها خصوصياتها مع إلزامها في إطار الحركة الوحدوية على مستوى الأجهزة و اعتماد البرنامج الشامل المحدد من طرف المؤتمر و دورات المجلس الوطني كما يمكن إيجاد صيغ تعاون مع تنظيمات و جمعيات أخرى حول أهداف و انشغالات مشتركة لخدمة الشباب و الوطن.
الباب الأول. الفصل الأول. الشخصية و التشكيل. المادة01:الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية منظمة شبابية ديمقراطية مستقلة تمثيلية تستمد قوتها من مختلف الشباب. المادة02: تعتمد المنظمة على مبادئ و قيم وأهداف ثورة أول نوفمبر 1954 و تستمد قوتها من انشغالات الشباب. المادة03: يتشكل الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية من شباب يتراوح سنهم من 06 سنوات إلى 35 سنة. المادة04: يجوز لكل منخرط الارتقاء على منصب المسؤولية و أن يبقى عضوا في المنظمة حتى لو تجاوز 35 سنة . المادة05: ترتكز هياكل الاتحاد من على الحركية التي تتمثل في الممارسة الديمقراطية. الفصل الثاني. المادة06: يلتزم الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية بالاحترام و الدفاع عن الثوابت الأساسية للأمة المحددة في الدستور. المادة07: يعمل الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية على: - الدفاع و الترقية حقوق الشباب و الطفولة. - إشراك الشباب في الحياة السياسية و الاقتصادية و الثقافية و الاجتماعية للبلاد. - تدعيم وحدة الشباب و المحافظة على تنوعه. - تبني قضاياه و انشغالاته و المساهمة في إيجاد الحلول لها. - ترقية الاتصال و الممارسة الديمقراطية. - محاربة الآفات الاجتماعية. المادة08: يلتزم الاتحاد بالدفاع عن المصالح المادية و المعنوية للشباب بمختلف فئاته و يسعى الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية لترقية الشباب من اجل أن يتبوأ مكانته في المجتمع كما يعمل على تدعيم التنسيق مع الجمعيات و التنظيمات المتعددة في البلاد و تفعيله بما يخدم مصلحة الشباب و الوطن لا غير. المادة09: يعمل الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية على: - إقامة مجتمع متحرر من استغلال الإنسان لأخيه الإنسان - ترقية و توفير أسباجل:تح شخصيته على الأسس و القيم الحضارية الإسلامية العربية و الامازيغية. المادة10: يعمل الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية على الصعيد الخارجي من اجل : - تعزيز علاقات الأخوة و التضامن و الصداقة مع التنظيمات الشبابية والطلابية و الطفولة الشقيقة و الصديقة في العالم - جعل البحر الأبيض المتوسط بحيرة سلام و تعاون مستمرالصهيونية وة الشباب ألمغاربي و العربي. - تعزيز التعاون بين جميع قوى التحرر ضد الاستعمار و الصهيونية و التمييز العنصري و كل أشكال الظلم و الاستغلال. - تعزيز التضامن مع قوى شبيبة دول الجنوب. - توطيد العلاقات العربية الإفريقية. - بعث العلاقات في الجانب العلمي. - ديمقراطية العلاقات الديمقراطية. يعمل الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية من اجل نظام عالمي جديد أساسه الاحترام المتبادل بين الشعوب و الأمم و غايته الأمن و الاستقرار و العدالة والتنمية و الإسلام وخال من كل أشكال التخلف و الهيمنة و الظلم و الاستغلال و التمييز العنصري.
الباب الثاني. الفصل الأول. مبادئ التسيير. الحقوق و الواجبات المادة11: كل المنخرطون متساوون في الحقوق و الواجبات. المادة12: يجب على كل منخرط أن يعمل على: - تجسيد مبادئ و أهداف و قيم ثورة أول نوفمبر 1954 و أن يدافع عن ثوابت الأمة و مكتسبات الشعب. - يحترم بدقة القانون الأساسي و النظام الداخلي للمنظمة. - يلتزم بتطبيق برنامج المنظمة. - يعمل على انجاز أهداف الاتحاد المحددة في نصوصه. - يلبي استدعاءات الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية و يداوم على حضور الاجتماعات. - يسهر على تدعيم الإطار الوحدوي للاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية. - يسدد الاشتراكات بانتظام. - يعمل بدون هوادة على في سبيل دعم وحدة الأمة و يناضل من اجل تقوية الانسجام داخل المنظمة. - ينمي روح الديمقراطية في صفوف الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية ويستلزم ذلك الجماعية في المداولة ، الأغلبية في القرار ، الوحدة في التنفيذ مع احترام راي الأقلية. - المشاركة في اللسن المركزي الاتحاد والصحف الأخرى للمنظمة. - يحارب كل الظواهر السلبية والآفات الاجتماعية. المادة13: لكل منخرط في الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية الحق في أن: - يشارك بكل ديمقراطية في المناقشات أثناء التصويت على القرارات. - يمارس النقد بحرية و ديمقراطية داخل هياكل الاتحاد. - يعبر عن أرائه في جميع وسائل الإعلام شريطة احترام النصوص القانونية للاتحاد. - يدافع عن نفسه أمام الهيئات النظامية للاتحاد. - يستقيل و يبرر استقالته وفق أحكام النظام الداخلي. - يساهم في وضع برنامج الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية في جميع المجالات و يتابع تنفيذها.
الفصل الثاني . شروط الترشيح و الانتخاب. المادة14: تبقى السيادة الكاملة للجمعية العامة في اختيار طريقة الانتخاب. المادة15: يجب أن تتوفر في كل منخرط مرشح لتولي المسؤولية في الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية الشروط التالية : 1) أن يتمتع بالجنسية الجزائرية أصلا. 2) أن يتمتع بالحقوق المدنية. 3) حق اانخراطه:الانتخاب لكل منخرط على كل المستويات على أن بمر على انخراطه : - سنتين (02) للأمانة البلدية. - ثلاث سنوات (03) للأمانة الولائية. - خمس سنوات (05) للأمانة الوطنية.
الباب الثالث. الفصل الأول. هياكل و هيئات الاتحاد. المادة16: يتكون الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية من هيئات منتخبة ديمقراطيا في هياكلها و امتدادها على مختلف المستويات و منها الفرع. المادة17: الفرع هو التنظيم القاعدي للالفرع. يضم مجموعة شباب يجمعهم نشاط واهتشكل:شترك على شكل :نادي،فرقة ، فوج ...الخ ومن هيئاته الجمعية العامة و مكتب الفرع . الاتحاد البلدي: المادة17: يتشكل الاتحاد البلدي من مجموع المنخرطين في إقليم البلدية على شكل: فروع و لجان تنسيق مع مراعاة خصوصية الفئات، وهيئاته هي الجمعية العامة و الأمانة البلدية و يحدد النظام الداخلي كيفية تشكيلها. الاتحاد الولائي : المادة18: يتشكل الاتحاد الولائي من كافة المنخرطين ضمن الاتحادات البلدية المتواجدة في إقليم الولاية مع ضمان تمثيل الفئات ، ومن هيئاته : - الجمعية العامة. - المجلس الولائي. - الأمانة الولائية. ويحدد النظام الداخلي كيفية تشكيلها. الهيئات الوطني:: المؤتمر الوطني : المادة20: المؤتمر الوطني هو الهيئة العليا الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية و ينعقد كل خمس سنوات. المادة21: ينعقد المؤتمر في دورة استثنائية بطلب من 2/3 من أعضاء المجلس الوطني أو بطلب من الأمانة الوطنية بعد استشارة المجلس الوطني و في هذه الحالة لا يناقش إلا جدول الأعمال الذي استدعي من اجله. صلاحيات المؤتمر: - يحدد النظام الداخلي و المشاركة في المؤتمر. - انتخاب مكتب تسيير لأشغاله. - المناقشة و المصادقة على جدول أعماله و نظامه الداخلي. - مناقشة التقرير الأدبي و المالي للمنظمة. - المناقشة و المصادقة على برنامج عمل المنظمة و مختلف اللوائح. - المناقشة و المصادقة على القانون الأساسي للمنظمة. - انتخاب المجلس الوطني. المجلس الوطني. المادة22: المجلس الوطني هو الهيئة القيادية للمنظمة في فترة ما بين المؤتمرين. - يتمتع المجلس الوطني بكافة الصلاحيات لتسيير نشاطات المنظمة و يتخذ كل الإجراءات و التدابير الضرورية لتجسيد الأهداف التي رسمها المؤتمر لاعتباره مسؤولا أمامه. - يمثل المجلس الوطني سيادة و قوة المنظمة و يضمن تماسك ووحدة الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية. - يسهر على تكييف الهياكل و نشاط الهيئات حسب المستجدات خدمة لوحدة المنظمة و مبادئها. - يتشكل المجلس الوطني من: الأمناء العامين و عضوين منتخبين عن كل ولاية و ممثلي مكاتب الفئات و ممثلي شبيبة المهجر. المادة23: يجتمع المجلس الوطني فيهي:ة عادية مرة في السنة مع تفعيل دور اللجان ما بين الدورتين ، و في دورات استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك بطلب من 2/3 أعضائه أو بطلب من الأمانة الوطنية أو الأمين العام و يحدد النظام الداخلي أحكام تطبيق هذه المادة . المادة24: صلاحيات المجلس الوطني هي : - ينتخب الأمانة الوطنية و الأمين العام. - يعد النظام الداخلي للمنظمة وفق قرارات المؤتمر. - ينتخب اللجان القانونية و لجان العمل. - يسهر على تطبيق قرارات المؤتمر. - يقيم الأمانة الوطنية كل سنة و يتخذ الإجراءات الضرورية. - يتولى تحديد طرق تمويل المنظمة و استعمال مواردها. - يتولى دعوة المؤتمر للانعقاد. - يقرر تنظيم أشكال ممارسة مهامه و أجال لقائه. - يتولى الإجراءات الخاصة بانعقاد المؤتمر الوطني. الأمانة الوطنية: المادة25: تتشكل الأمانة الوطنية من 05 إلى 15 عضوا بما في ذلك تمثيل الفئات. المادة26: تمثل الأمانة الوطنية الهيئة التنفيذية للمجلس الوطني. الأمين العام. المادة27: يجسد الأمين وحدة المنظمة. - يتمتع بجميع الصلاحيات التي تؤهله لتسيير وتمثيل المنظمة ويحدد مهامه النظام الداخلي. - يعين متصرف مالي لتسيير ممتلكات المنظمة.
الفصل الثاني. الفئات. الطلبة: المادة28: ينظم طلبة التعليم العالي داخل المنظمة وفق اطر مرنة تتماشى وطبيعتهم و خصوصياتهم وفق أهداف يحددها المجلس الوطني طلبة الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية إطار طلابي للدفاع عن الحقوق البيداغوجية والاجتماعية للطلبة في الوسط الجامعي. الثانويين: المادة29: ينظم الثانويين داخل المنظمة وفق اطر مرنة تتماشى وطبيعتهم و خصوصياتهم وفق أهداف يحددها المجلس الوطني. المتكونون مهنيا : المادة30: ينظم المتكونين مهنيا داخل المنظمة وفق اطر مرنة تتماشى وطبيعتهم و خصوصياتهم وفق أهداف يحددها المجلس الوطني. الفتاة: المادة31: ينظم الفتاة مهنيا داخل المنظمة وفق اطر مرنة تتماشى وطبيعتهم و خصوصياتهم وفق أهداف يحددها المجلس الوطني. الكشافة و الطفولة: المادة32: ينظم الكشافة و الطفولة داخل المنظمة وفق اطر مرنة تتماشى وطبيعتهم و خصوصياتهم وفق أهداف يحددها المجلس الوطني. المادة33: تكون اطر تنظيم الفئات تسلسلات عمودية و أفقية و امتداد قاعدي و يحدد النظام الداخلي أحكام تطبيق هذه المواد (28-29) مع تحديد العلاقات بين الفئات. الأحكام الخاصة. المادة34: المقر المركزي الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية في الجزائر العاصمة. المادة35: تعد جميع الهيئات مسؤولية فرديا و جماعيا أمام الهيئات التي تنتخبها. المادة36: يجب أن يراعي في تشكيلة المجالس و المؤتمرات على المستوى الولائي و الوطني تمثيل جميع الفئات الشبابية. المادة37: بطاقة الانخراط في الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية تتضمن شعار المنظمة و يحدد النظام الداخلي شكلها و مضمونها. المادة38: شعار المنظمة المرسوم يتضمن: المشعل– السنبلة – العجلة – الشمس المشرقة – الكتاب. المادة39: في حالة شغور منصب بالمجلس الوطني بسبب الوفاة أو الاستقالة أو ينتمي لتعرضه لأمر انضباطي مفصول فيه أو ينتخب عضوا أخرا من طرف الجهة التي ينتمي إليها وذلك في إطار جمعية عامة عادية على مستوى الولاية المعنية أو الفئة المعنية. المادة40: في حالة شغور منصب بالأمانة الوطنية بالوفاة أو الاستقالة أو تعرضه لأمر انضباطي مفصول فيه يجتمع المجلس الوطني لانتخاب أمين وطني . أحكام عامة. المادة41: يمكن لفئات المنظمة امن:ركة في الفعاليات ذات الطابع الدولي والانخراط في المنظمات الجهوية و الدولية بقرار من المجلس الوطني. المادة42: تتكون موارد المنظمة من: - الاشتراكات. - مدا خيل ممتلكات المنظمة. - إعانات الدولة. - الهبات. المادة43: صيانة ممتلكات المنظمة و إمكانيات الاتحاد و حمايتها مهمة الوحدة.رطيها المادة44: اللسان المركزي للاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية هو مجلة الوحدة. المادة45: المؤسسات الاقتصادية التابعة للمنظمة من مسؤوليات الأمين العام الذي يعين مسؤوليها و يتابع أعمالها. المادة46: توضح احكام هذا القانون الأساسي و صيغته التطبيقية في النظام الداخلي الذي يعد المجلس الوطني و يصادق عليه. المادة47: لا يجوز حل المنظمة إلا من قبل المؤتمر الوطني ويقرر لمن تعود أموالها. المادة48: يصبح هذا القانون ساري المفعول ابتداءا من تاريخ المصادقة عليه من قبل المؤتمر الذي يملك وحده صلاحيات التعديل. | |
|
| |
unja_tiaret عضو متميز
عدد المساهمات : 35 نقاط التميز : 5692 تاريخ التسجيل : 13/05/2009
| موضوع: رد: إحصاء خاص بمنصب الامين العام 12/12/2009, 20:40 | |
| ها هو دا القانون الأساسي للإتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية:
الأسس و المبادئ : أن الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية منظمة شبابية مستقلة تعتمد على مبادئ وأسس و قيم و أهداف ثورة أول نوفمبر 1954و تستمد توجهاتها من انشغالات الشباب بكل فئاته ، كما توجه نشاطها باعتبارها قوة اقتراح ومساهمة في تربية و تكوين شباب مؤهل لتحمل ارث هذه المبادئ و استيعاب أبعادها التاريخية لحماية ثوابت الشعب الجزائري و في مقدمتها صيانة الاستقلال الوطني و من المهام الأساسية توفير شروط ازدهار الأجيال القادمة و الدفاع عن حقوق الشباب.
المهام الأساسية: 1) ترقية الممارسة الديمقراطية. 2) تمكين مناضلي المنظمة من المساهمة و المشاركة في اتخاذ القرار و متابعته و تطبيقه وفق أهداف و مبادئ المنظمة. 3) أن تكون المنظمة في استماع دائم لمشاكل الشباب ووسيلة للتعبير عن انشغالاته وكذا المساهمة في إيجاد الحلول لها. 4) الدفاع عن حقوق الشباب. 5) يتشكل الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية من هياكل و هياكل و هيئات بمختلف الفئات على المستوى البلدي ، الولائي و الوطني 6) تتمثل فئات المنظمة في : الفتاة، الثانويين، المتكونين مهنيا ،الطلبة و الكشافة و الطفولة يبقى المجال مفتوحا لفئات أخرى لها خصوصياتها مع إلزامها في إطار الحركة الوحدوية على مستوى الأجهزة و اعتماد البرنامج الشامل المحدد من طرف المؤتمر و دورات المجلس الوطني كما يمكن إيجاد صيغ تعاون مع تنظيمات و جمعيات أخرى حول أهداف و انشغالات مشتركة لخدمة الشباب و الوطن.
الباب الأول. الفصل الأول. الشخصية و التشكيل. المادة01:الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية منظمة شبابية ديمقراطية مستقلة تمثيلية تستمد قوتها من مختلف الشباب. المادة02: تعتمد المنظمة على مبادئ و قيم وأهداف ثورة أول نوفمبر 1954 و تستمد قوتها من انشغالات الشباب. المادة03: يتشكل الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية من شباب يتراوح سنهم من 06 سنوات إلى 35 سنة. المادة04: يجوز لكل منخرط الارتقاء على منصب المسؤولية و أن يبقى عضوا في المنظمة حتى لو تجاوز 35 سنة . المادة05: ترتكز هياكل الاتحاد من على الحركية التي تتمثل في الممارسة الديمقراطية. الفصل الثاني. المادة06: يلتزم الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية بالاحترام و الدفاع عن الثوابت الأساسية للأمة المحددة في الدستور. المادة07: يعمل الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية على: - الدفاع و الترقية حقوق الشباب و الطفولة. - إشراك الشباب في الحياة السياسية و الاقتصادية و الثقافية و الاجتماعية للبلاد. - تدعيم وحدة الشباب و المحافظة على تنوعه. - تبني قضاياه و انشغالاته و المساهمة في إيجاد الحلول لها. - ترقية الاتصال و الممارسة الديمقراطية. - محاربة الآفات الاجتماعية. المادة08: يلتزم الاتحاد بالدفاع عن المصالح المادية و المعنوية للشباب بمختلف فئاته و يسعى الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية لترقية الشباب من اجل أن يتبوأ مكانته في المجتمع كما يعمل على تدعيم التنسيق مع الجمعيات و التنظيمات المتعددة في البلاد و تفعيله بما يخدم مصلحة الشباب و الوطن لا غير. المادة09: يعمل الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية على: - إقامة مجتمع متحرر من استغلال الإنسان لأخيه الإنسان - ترقية و توفير أسباجل:تح شخصيته على الأسس و القيم الحضارية الإسلامية العربية و الامازيغية. المادة10: يعمل الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية على الصعيد الخارجي من اجل : - تعزيز علاقات الأخوة و التضامن و الصداقة مع التنظيمات الشبابية والطلابية و الطفولة الشقيقة و الصديقة في العالم - جعل البحر الأبيض المتوسط بحيرة سلام و تعاون مستمرالصهيونية وة الشباب ألمغاربي و العربي. - تعزيز التعاون بين جميع قوى التحرر ضد الاستعمار و الصهيونية و التمييز العنصري و كل أشكال الظلم و الاستغلال. - تعزيز التضامن مع قوى شبيبة دول الجنوب. - توطيد العلاقات العربية الإفريقية. - بعث العلاقات في الجانب العلمي. - ديمقراطية العلاقات الديمقراطية. يعمل الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية من اجل نظام عالمي جديد أساسه الاحترام المتبادل بين الشعوب و الأمم و غايته الأمن و الاستقرار و العدالة والتنمية و الإسلام وخال من كل أشكال التخلف و الهيمنة و الظلم و الاستغلال و التمييز العنصري.
الباب الثاني. الفصل الأول. مبادئ التسيير. الحقوق و الواجبات المادة11: كل المنخرطون متساوون في الحقوق و الواجبات. المادة12: يجب على كل منخرط أن يعمل على: - تجسيد مبادئ و أهداف و قيم ثورة أول نوفمبر 1954 و أن يدافع عن ثوابت الأمة و مكتسبات الشعب. - يحترم بدقة القانون الأساسي و النظام الداخلي للمنظمة. - يلتزم بتطبيق برنامج المنظمة. - يعمل على انجاز أهداف الاتحاد المحددة في نصوصه. - يلبي استدعاءات الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية و يداوم على حضور الاجتماعات. - يسهر على تدعيم الإطار الوحدوي للاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية. - يسدد الاشتراكات بانتظام. - يعمل بدون هوادة على في سبيل دعم وحدة الأمة و يناضل من اجل تقوية الانسجام داخل المنظمة. - ينمي روح الديمقراطية في صفوف الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية ويستلزم ذلك الجماعية في المداولة ، الأغلبية في القرار ، الوحدة في التنفيذ مع احترام راي الأقلية. - المشاركة في اللسن المركزي الاتحاد والصحف الأخرى للمنظمة. - يحارب كل الظواهر السلبية والآفات الاجتماعية. المادة13: لكل منخرط في الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية الحق في أن: - يشارك بكل ديمقراطية في المناقشات أثناء التصويت على القرارات. - يمارس النقد بحرية و ديمقراطية داخل هياكل الاتحاد. - يعبر عن أرائه في جميع وسائل الإعلام شريطة احترام النصوص القانونية للاتحاد. - يدافع عن نفسه أمام الهيئات النظامية للاتحاد. - يستقيل و يبرر استقالته وفق أحكام النظام الداخلي. - يساهم في وضع برنامج الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية في جميع المجالات و يتابع تنفيذها.
الفصل الثاني . شروط الترشيح و الانتخاب. المادة14: تبقى السيادة الكاملة للجمعية العامة في اختيار طريقة الانتخاب. المادة15: يجب أن تتوفر في كل منخرط مرشح لتولي المسؤولية في الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية الشروط التالية : 1) أن يتمتع بالجنسية الجزائرية أصلا. 2) أن يتمتع بالحقوق المدنية. 3) حق اانخراطه:الانتخاب لكل منخرط على كل المستويات على أن بمر على انخراطه : - سنتين (02) للأمانة البلدية. - ثلاث سنوات (03) للأمانة الولائية. - خمس سنوات (05) للأمانة الوطنية.
الباب الثالث. الفصل الأول. هياكل و هيئات الاتحاد. المادة16: يتكون الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية من هيئات منتخبة ديمقراطيا في هياكلها و امتدادها على مختلف المستويات و منها الفرع. المادة17: الفرع هو التنظيم القاعدي للالفرع. يضم مجموعة شباب يجمعهم نشاط واهتشكل:شترك على شكل :نادي،فرقة ، فوج ...الخ ومن هيئاته الجمعية العامة و مكتب الفرع . الاتحاد البلدي: المادة17: يتشكل الاتحاد البلدي من مجموع المنخرطين في إقليم البلدية على شكل: فروع و لجان تنسيق مع مراعاة خصوصية الفئات، وهيئاته هي الجمعية العامة و الأمانة البلدية و يحدد النظام الداخلي كيفية تشكيلها. الاتحاد الولائي : المادة18: يتشكل الاتحاد الولائي من كافة المنخرطين ضمن الاتحادات البلدية المتواجدة في إقليم الولاية مع ضمان تمثيل الفئات ، ومن هيئاته : - الجمعية العامة. - المجلس الولائي. - الأمانة الولائية. ويحدد النظام الداخلي كيفية تشكيلها. الهيئات الوطني:: المؤتمر الوطني : المادة20: المؤتمر الوطني هو الهيئة العليا الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية و ينعقد كل خمس سنوات. المادة21: ينعقد المؤتمر في دورة استثنائية بطلب من 2/3 من أعضاء المجلس الوطني أو بطلب من الأمانة الوطنية بعد استشارة المجلس الوطني و في هذه الحالة لا يناقش إلا جدول الأعمال الذي استدعي من اجله. صلاحيات المؤتمر: - يحدد النظام الداخلي و المشاركة في المؤتمر. - انتخاب مكتب تسيير لأشغاله. - المناقشة و المصادقة على جدول أعماله و نظامه الداخلي. - مناقشة التقرير الأدبي و المالي للمنظمة. - المناقشة و المصادقة على برنامج عمل المنظمة و مختلف اللوائح. - المناقشة و المصادقة على القانون الأساسي للمنظمة. - انتخاب المجلس الوطني. المجلس الوطني. المادة22: المجلس الوطني هو الهيئة القيادية للمنظمة في فترة ما بين المؤتمرين. - يتمتع المجلس الوطني بكافة الصلاحيات لتسيير نشاطات المنظمة و يتخذ كل الإجراءات و التدابير الضرورية لتجسيد الأهداف التي رسمها المؤتمر لاعتباره مسؤولا أمامه. - يمثل المجلس الوطني سيادة و قوة المنظمة و يضمن تماسك ووحدة الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية. - يسهر على تكييف الهياكل و نشاط الهيئات حسب المستجدات خدمة لوحدة المنظمة و مبادئها. - يتشكل المجلس الوطني من: الأمناء العامين و عضوين منتخبين عن كل ولاية و ممثلي مكاتب الفئات و ممثلي شبيبة المهجر. المادة23: يجتمع المجلس الوطني فيهي:ة عادية مرة في السنة مع تفعيل دور اللجان ما بين الدورتين ، و في دورات استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك بطلب من 2/3 أعضائه أو بطلب من الأمانة الوطنية أو الأمين العام و يحدد النظام الداخلي أحكام تطبيق هذه المادة . المادة24: صلاحيات المجلس الوطني هي : - ينتخب الأمانة الوطنية و الأمين العام. - يعد النظام الداخلي للمنظمة وفق قرارات المؤتمر. - ينتخب اللجان القانونية و لجان العمل. - يسهر على تطبيق قرارات المؤتمر. - يقيم الأمانة الوطنية كل سنة و يتخذ الإجراءات الضرورية. - يتولى تحديد طرق تمويل المنظمة و استعمال مواردها. - يتولى دعوة المؤتمر للانعقاد. - يقرر تنظيم أشكال ممارسة مهامه و أجال لقائه. - يتولى الإجراءات الخاصة بانعقاد المؤتمر الوطني. الأمانة الوطنية: المادة25: تتشكل الأمانة الوطنية من 05 إلى 15 عضوا بما في ذلك تمثيل الفئات. المادة26: تمثل الأمانة الوطنية الهيئة التنفيذية للمجلس الوطني. الأمين العام. المادة27: يجسد الأمين وحدة المنظمة. - يتمتع بجميع الصلاحيات التي تؤهله لتسيير وتمثيل المنظمة ويحدد مهامه النظام الداخلي. - يعين متصرف مالي لتسيير ممتلكات المنظمة.
الفصل الثاني. الفئات. الطلبة: المادة28: ينظم طلبة التعليم العالي داخل المنظمة وفق اطر مرنة تتماشى وطبيعتهم و خصوصياتهم وفق أهداف يحددها المجلس الوطني طلبة الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية إطار طلابي للدفاع عن الحقوق البيداغوجية والاجتماعية للطلبة في الوسط الجامعي. الثانويين: المادة29: ينظم الثانويين داخل المنظمة وفق اطر مرنة تتماشى وطبيعتهم و خصوصياتهم وفق أهداف يحددها المجلس الوطني. المتكونون مهنيا : المادة30: ينظم المتكونين مهنيا داخل المنظمة وفق اطر مرنة تتماشى وطبيعتهم و خصوصياتهم وفق أهداف يحددها المجلس الوطني. الفتاة: المادة31: ينظم الفتاة مهنيا داخل المنظمة وفق اطر مرنة تتماشى وطبيعتهم و خصوصياتهم وفق أهداف يحددها المجلس الوطني. الكشافة و الطفولة: المادة32: ينظم الكشافة و الطفولة داخل المنظمة وفق اطر مرنة تتماشى وطبيعتهم و خصوصياتهم وفق أهداف يحددها المجلس الوطني. المادة33: تكون اطر تنظيم الفئات تسلسلات عمودية و أفقية و امتداد قاعدي و يحدد النظام الداخلي أحكام تطبيق هذه المواد (28-29) مع تحديد العلاقات بين الفئات. الأحكام الخاصة. المادة34: المقر المركزي الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية في الجزائر العاصمة. المادة35: تعد جميع الهيئات مسؤولية فرديا و جماعيا أمام الهيئات التي تنتخبها. المادة36: يجب أن يراعي في تشكيلة المجالس و المؤتمرات على المستوى الولائي و الوطني تمثيل جميع الفئات الشبابية. المادة37: بطاقة الانخراط في الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية تتضمن شعار المنظمة و يحدد النظام الداخلي شكلها و مضمونها. المادة38: شعار المنظمة المرسوم يتضمن: المشعل– السنبلة – العجلة – الشمس المشرقة – الكتاب. المادة39: في حالة شغور منصب بالمجلس الوطني بسبب الوفاة أو الاستقالة أو ينتمي لتعرضه لأمر انضباطي مفصول فيه أو ينتخب عضوا أخرا من طرف الجهة التي ينتمي إليها وذلك في إطار جمعية عامة عادية على مستوى الولاية المعنية أو الفئة المعنية. المادة40: في حالة شغور منصب بالأمانة الوطنية بالوفاة أو الاستقالة أو تعرضه لأمر انضباطي مفصول فيه يجتمع المجلس الوطني لانتخاب أمين وطني . أحكام عامة. المادة41: يمكن لفئات المنظمة امن:ركة في الفعاليات ذات الطابع الدولي والانخراط في المنظمات الجهوية و الدولية بقرار من المجلس الوطني. المادة42: تتكون موارد المنظمة من: - الاشتراكات. - مدا خيل ممتلكات المنظمة. - إعانات الدولة. - الهبات. المادة43: صيانة ممتلكات المنظمة و إمكانيات الاتحاد و حمايتها مهمة الوحدة.رطيها المادة44: اللسان المركزي للاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية هو مجلة الوحدة. المادة45: المؤسسات الاقتصادية التابعة للمنظمة من مسؤوليات الأمين العام الذي يعين مسؤوليها و يتابع أعمالها. المادة46: توضح احكام هذا القانون الأساسي و صيغته التطبيقية في النظام الداخلي الذي يعد المجلس الوطني و يصادق عليه. المادة47: لا يجوز حل المنظمة إلا من قبل المؤتمر الوطني ويقرر لمن تعود أموالها. المادة48: يصبح هذا القانون ساري المفعول ابتداءا من تاريخ المصادقة عليه من قبل المؤتمر الذي يملك وحده صلاحيات التعديل. | |
|
| |
unja_tiaret عضو متميز
عدد المساهمات : 35 نقاط التميز : 5692 تاريخ التسجيل : 13/05/2009
| موضوع: رد: إحصاء خاص بمنصب الامين العام 12/12/2009, 20:44 | |
| و كدا النظام الداخلي:
وفقا للمادتين 24 و 26 من القانون الأساسي يحدد هذا النظام الداخلي صيغ التطبيقية وقواعد التسيير و الانضباط توضيحا لأحكام القانون الأساسي ولا يجوز تغييره إلا من قبل المجلس الوطني.
الباب الأول الأحكام العامة. المادة 01: ينخرط الشباب داخل المنظمة وفقا للمبادئ المنصوص عليها في القانون الأساسي و تسلم بطاقة الانخراط من قبل الأمانات البلدية و مكاتب الفروع فور تسديد الاشتراك. المادة 02: على كل منخرط أن يستوعب برنامجه عمل المنظمة وان يحترم قانونها الأساسي و نظامها الداخلي. المادة 03: يخول الانخراط في المنظمة حق الأولوية في مختلف الأنشطة التي ينظمها الاتحاد. المادة04: تسلم بطاقة الانخراط لمدة سنة و تدفع الاشتراكات مع استلام البطاقة السنوية. المادة05: البطاقة وحدوية الشكل بالنسبة لكل الفئات و تتولى الأمانة الوطنية تحديد نمطها. المادة06: لايمكن لأي منخرط التصويت بدون إظهار بطاقة الانخراط التي لا تؤخذ بعين الاعتبارالا إذا كانت اشتراكات صاحبها مدفوعة بانتظام. المادة07: يحق تكليف عضو آخر من نفس الهيئة للانتخاب في حالة غياب مبرر و ذلك عن طريق التوكيل. المادة08: تشرف الأمانة الوطنية بالتنسيق مع أعضاء المجلس الوطني غير المرشحين على انتخاب الأمانة الولائية و تشرف هذه الأخيرة على انتخاب الأمانة البلدية. المادة09: تشرف المكاتب الوطنية للفئات بالتنسيق مع الأمانة الولائية على انتخاب المكاتب الولائية و تشرف هذه الأخيرة على انتخاب الهياكل القاعدية كما انه لا يمكن لفئة الطلبة الانخراط في تنظيم آخر. المادة10: تحدد قيمة الاشتراكات سنويا وفقا لترتيبات اللائحة المالية. المادة11: يلتزم كل منخرط مهما كانت مسؤوليته بتجديد بطاقة العضوية سنويا.
الباب الثاني الفصل الأول. الفروع القاعدية: المادة12: تنظم الفروع القاعدية على مستوى الأحياء و المؤسسات التعليمية و التكوينية و الاقتصادية وفقا للمادة 17 من القانون الأساسي. المادة13: تتكفل الفروع باتخاذ المبادرات الكفيلة بتهيئة الظروف الملائمة لتطبيق برامج العمل المعدة من قبل الجمعيات العامة للفروع و التي تستمد محتواها وجوبا من لوائح و برنامج عمل المنظمة. المادة14: على الفروع أن تشجع و تنشط كل الأعمال التي تهدف الى توعية الشباب وترقيتهم للدفاع عن حقوقهم وتجنيدهم حول مبادئ و أسس المنظمة. صلاحيات مكتب الفرع: المادة15: اتخاذ المبادرات التي من شانها تجسيد محتوى برامج المنظمة و مواجهة المستجدات المحلية في فرع الإقليم بــ: - تنفيذ توصيات الجمعيات العامة للفروع. - السهر على تنفيذ الهيئات العليا للمنظمة و تبليغها بكافة المنخرطين. - نشر شعارات المنظمة وتدعيم روح الوحدة بين مختلف الفئات الشبابية و تجنيدها حول برنامج عمل المنظمة ومواقفها. - العمل على توسيع القاعدة الشعبية للمنظمة. - رفع المستوى الثقافي للشباب. - السهر على إبراز الشخصية الوطنية طبقا لمبادئ و قيم ثورة أول نوفمبر 1954 . - غرس الروح الوطنية لدى الشباب و التسامح وتنمية شعورهم بالواجب الوطني. - المساهمة في تنظيمهم من اجل حل مشاكلهم التربوية و الاجتماعية والاقتصادية و الثقافية. - المساهمة في الحياة المحلية بجميع أبعادها.
الهياكل القاعدية. الفرع: المادة16: الفرع هو التنظيم القاعدي وفقا للمادة 17من القانون الأساسي و هيئاته هي الجمعية العامة و مكتب الفرع المتكون من 03 الى 05 أعضاء . المادة17: فرع الفئات هو التنظيم القاعدي لها وفقا للمادة 17 من القانون الأساسي. المادة18: تنتخب مكاتب الفروع المختلفة من قبل جمعياتها العامة لمدة سنة و توزع المهام وفقا للمادة 19 من نفس النظام. المادة19: يتشكل مكتب الفرع من: - الأمين العام. - مسؤول التنظيم. و تحدد الجمعية العامة باقي الأعضاء وفقا للحقائق المحلية. الفصل الثاني. الاتحاد البلدي: المادة20: يتشكل الاتحاد البلدي طبقا للمادة 18 من القانون الأساسي. المادة21: الاماتة البلدية هي الهيئة التنفيذية و تتكون من 07 الى 09 أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة للبلدية لمدة ثلاث (03) سنوات . تتولى الأمانة انتخاب أمينها العام و توزيع المهام بين أعضائها مع احترام تمثيل الفئات حسب الحقائق المحلية. المادة22: تحدد مهام الأمانة البلدية كما يلي: - الأمين العام البلدي. - الأمين البلدي المكلف بالتنظيم. - الأمين البلدي المكلف بالإدارة و المالية. - الأمين البلدي المكلف ب الإعلام و الاتصال. - الأمين البلدي المكلف بالثقافة و التكوين. - الأمين البلدي المكلف بالرياضة والسياحة و التبادل. - الأمين البلدي المكلف بالثانويين و التكوين المهني. - الأمين البلدي المكلف بالكشافة و الطفولة. - الأمين البلدي المكلف بالشؤون الاجتماعية. المادة23: مدة انتخاب الأمانة البلدية 03 سنوات و يمكن تجديدها قبل الآجال المحددة لها بطلب 2/3 أعضاء الجمعية العامة البلدية أو بطلب من الأمانة الولائية. المادة24: تعد الأمانة البلدية التقرير الأدبي و المالي لتقيمه أمام الجمعية العامة سنويا. المادة25: تتكون الجمعية العامة البلدية من مكاتب الفروع على مستوى إقليم البلدية و تجتمع كل 06 أشهر على الأقل و الفئات في دورة عادية كل سنة أو بطلب من الأمانة الولائية. المادة26: أعضاء الأمانة البلدية مسؤولون جماعيا أمام الجمعية العامة و فرادى أمام الأمين العام. المادة27: تجتمع الأمانة البلدية مرة في الأسبوع و يمكن أن تعقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك. المادة28: يمكن لأعضاء الأمانة البلدية تشكيل مجموعة عمل لمتابعة قضايا معينة المادة29: النصاب في اجتماعات الهيئات يكون بالأغلبية البسيطة و في حالة عدم اكتماله في الاجتماع الأول يؤجل هذا الأخير بأسبوع حيث ينعقد هذا الاجتماع مهما كان الحضور. المادة30: ترسل الأمانة البلدية محاضر كل الاجتماعات و التقارير الدورية للأمانة الولائية المادة31: تضطلع الأمانة البلدية بالمهام التالية: - تكريس وحدة الاتحاد التي يجسدها الأمين العام. - حرية المبادرة للفئات المبادرة للفئات المتواجدة في البلدية. - تبني النشاط الحقيقي للقاعدة : رياضة – ثقافة – تطوع و تضامن ...الخ كما لها أن تبادر حسب الانشغالات و الحقائق البلدية و مقتضيات النشاط. - المساهمة في اقتراح الحلول لمشاكل الشباب.
الفصل الثالث. الاتحاد الولائي: المادة32: يتكون الاتحاد لولائي طبقا للمادة 19 من القانون الأساسي من: - الجمعية العامة الولائية. - المجلس الولائي . - الأمانة الولائية الجمعية العامة الولائية تتشكل من الأمانات البلدية و مكاتب الفئات و أعضاء المجلس الوطني. المجلس الولائي (مهامه) : - ينتخب الأمانة الولائية و الأمين العام الولائي . - يجتمع مرة كل 06 أشهر لتقييم المجلس و الأمانة الولائية و تسطير برنامج عملها. المادة33: تشكل الجمعية العامة الولائية مجلسا ولائيا يتشكل من الأمين العام لكل أمانة بلدية بحكم المنصب وعضوا منتخبا لكل أمانة بلدية وأعضاء المكاتب الولائية للفئات الذين لهم حق الترشح دون أعضاء المجلس الوطني . يمكن للامين العام للاتحاد الولائي حسب خصوصيات كل ولاية أن يختار من بين أمناء البلديات أو إطارات المنظمة مندوبين على مستوى كل دائرة يكلفون بمتابعة نشاط الاتحادات البلدية و التنسيق بين مختلف الهياكل. المادة34: تتشكل الأمانة طبقا للمادة19 من القانون الأساسي وتنتخب لمدة 05 سنوات و يمكن تجديدها قبل انتهاء الآجال وذلك بطلب من2/3 أعضاء المجلس الولائي . المادة35: تجتمع الأمانة الولائية أسبوعيا بالنسبة للأعضاء القارين و مرة كل شهر بحضور مندوبي الدوائر مع إعلام الهيئات القاعدية و الوطنية بصورة دورية عن مختلف النشاطات، المشاكل و المبادرات . المادة36: تضطلع الأمانة الولائية بـ: - تسيير و تنسيق مجموع نشاطات الاتحاد الولائي في مختلف المجالات و بين الاتحادات البلدية في إقليمها. - تطبيق توجيهات الهيئات العليا للمنظمة. - السهر على تطبيق برنامج عمل المنظمة في الإقليم الولائي . - تكريس وحدة المنظمة مع احترام حرية المبادرة للفئات. - تساهم في الحياة الوطنية على المستوى الولائي. المادة37: الأمانة الولائية هي الهيئة التنفيذية تتكون من 09 إلى 13 عضوا تحدد مهامها على الشكل التالي : - الأمين العام الولائي. - الأمين الولائي المكلف بالتنظيم. - -الأمين الولائي المكلف بالإدارة و المالية. - الأمين الولائي المكلف بالشؤون الاجتماعية و التشغيل. - الأمين الولائي المكلف بالتضامن الولائي. - الأمين الولائي المكلف بالعلاقات مع المحيط و الجمعيات. - الأمين الولائي المكلف بالرياضة والسياحة و التبادل. - الأمين الولائي المكلف ب الإعلام و الاتصال. - الأمين الولائي المكلف بالثقافة و التكوين. - الأمين الولائي المكلف بالثانويين و التكوين المهني. - الأمين الولائي المكلف بالكشافة و الطفولة. - الأمين الولائي المكلف بالطلبة . - الأمين الولائي المكلف بفتاة.
فئة الثانويين: المادة38: الجمعية العامة للفرع تضم جميع الثانويين المنخرطين على مستوى الثانوية و تنتخب مكتبا من 03 إلى 05 أعضاء لمدة سنة واحدة. المادة39: الجمعية العامة البلدية للثانويين تضم مكاتب الفروع على مستوى الإقليم البلدي، تنتخب مكتبا من 03 إلى 05 لمدة سنة واحدة. المادة40: الجمعية العامة الولائية للثانويين تضم جميع المكاتب البلدية و تنتخب لجنة ولائية تتشكل من رئيس المكتب البلدي للثانويين و عضو منتخب عن كل بلدية و التي بدورها تنتخب مكتبا ولائيا للثانويين يتشكل من 5 إلى 9 أعضاء لمدة سنة واحدة ، ويكون أعضاء المكتب الولائي للثانويين أعضاء في المجلس الوطني بحكم المنصب. المادة41: تجتمع المكاتب الولائية للثانويين في ندوة وطنية نظامية كل01 سنة تنتخب لجنة وطنية للثانويين تتشكل من رئيس المكتب الولائي و عضو منتخب من كل ولاية . تنتخب اللجنة الوطنية للثانويين سنويا و تعقد دورات استثنائية بطلب من الأمين العام أو المكتب الوطني أو 2/3 أعضاء اللجنة الوطنية. تتوزع المهام على المكتب الوطني للثانويين كالتالي: - رئيس المكتب الوطني للثانويين . - عضو المكتب الوطني مكلف بالتنظيم. - عضو المكتب الوطني مكلف بالتسيير. - عضو المكتب الوطني مكلف بالإعلام. - عضو المكتب الوطني مكلف برياضة و التبادل. - عضو المكتب الوطني مكلف بالشؤون الثقافية. - عضو المكتب الوطني مكلف بالتشريع المدرسي. فئة الطلبة: المادة42: ينظم طلبة الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية في فروع على مستوى المعاهد و الأحياء الجامعية و المدارس العليا وجامعة التكوين المتواصل . فئات و هياكل الطلبة : المادة43: الجمعية العامة للفرع تضم جميع منخرطي المعهد أو الحي الجامعي أو المدرسة العليا أو جامعة التكوين المتواصل وتنتخب مكتب الفرع المتكون من 07 إلى 09 أعضاء لمدة سنتين . المادة44: الجمعية العامة الولائية للطلبة تضم مكاتب فروع المعاهد و الأحياء الجامعية و المدارس العليا وجامعة التكوين المتواصل، تنتخب لجنة ولائية بحضور الأمانة الولائية. تتشكل اللجنة الولائية من رئيس مكتب فرع بحكم المنصب و عضوين منتخبين عن كل فرع. تنتخب اللجنة الولائية المكتب الولائي للطلبة المكون من 07 إلى 09 أعضاء لمدة سنتين يكونون أعضاء في المجلس الولائي بحكم المنصب و يكون رئيس المكتب الولائي للطلبة أمينا ولائيا للطلبة.بحكم المنصب. تجتمع اللجنة الولائية دوريا كل سنة بطلب من رئيس المكتب الولائي و في دورة استثنائية بطلب 2/3 أعضائها. - تناقش و تصادق على التقرير المالي و الأدبي. - تسطر البرنامج السنوي و تصادق عليه. - تتخذ الإجراءات الضرورية بشأنها. المادة45: يسهر المكتب الولائي للطلبة على تنفيذ السياسة العامة للاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية ، و يساهم في نشاطاته ، و يكون مسؤولا أمام المكتب الوطني للطلبة و المجلس الولائي . المادة46: تجتمع المكاتب الولائية للطلبة في ندوة نظامية كل ثلاث سنوات و تنتخب لجنة وطنية للطلبة تتكون من رئيس المكتب الولائي و عضو منتخب وممثلة الطالبات على مستوى كل ولاية وذلك بحضور الأمانة الوطنية. تنتخب اللجنة الوطنية مكتبا وطنيا يتكون من 07 إلى 09 أعضاء يتمتعون بعضوية المجلس الوطني بحكم المنصب. تجتمع اللجنة الوطنية سنويا و تعقد دورات استثنائية بطلب من الأمين العام أو المكتب الوطني أو 2/3 من أعضاء اللجنة الوطنية والذي يضع جدول أعمال دورته. المادة47: تتوزع المهام في المكتب الوطني للطلبة كالتالي: - رئيس المكتب الوطني للطلبة. - مسؤول التنظيم . - مسؤول الإدارة و المالية. - مسؤول الشؤون البيداغوجية. - مسؤول الشؤون الاجتماعية . - مسؤول الإعلام و الاتصال. - مسؤول الرياضة و السياحة و التبادل . - مسؤولة مكلفة بالطالبات. - مسؤول الثقافة و التكوين النقابي. المادة48: يضطلع المكتب الوطني للطلبة بالمهام التالية: - تجسيد السياسة العامة للاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية. - تأطير و تنسيق مجموع نشاطات المكاتب الولائية الخاصة بالجامعة. - السهر على تطبيق برنامج عمل الفئة المنبثق عن اللجنة الوطنية في الوسط الجامعي. - متابعة وتحليل التقارير الواردة من المكاتب الولائية للطلبة و تكييف العمل النقابي و البعد الاستراتيجي للاتحاد. - يشارك في كل نشاطات الأمانة الوطنية. فئة المتكونين مهنيا: المادة49: الجمعية العامة للفرع تضم جميع المتكونين مهنيا المنخرطين على مستوى مؤسسات التكوين المهني، و تنتخب مكتبا يتكون مكن 05 إلى 07 أعضاء لمدة سنة(01) المادة50: الجمعية العامة البلدية للمتكونين مهنيا تضم مكاتب الفروع على مستوى إقليم البلدية و تنتخب مكتبا بلديا يتكون من 07 إلى 09 أعضاء لمدة سنة واحدة. المادة51: الجمعية العامة الولائية للمتكونين مهنيا تضم المكاتب البلدية لفئة التكوين المهني و تنتخب لجنة ولائية . تتشكل اللجنة الولائية من الأمين البلدي المكلف بالتكوين المهني وعضو منتخب عن كل مكتب بلدية. تنتخب اللجنة الولائية المكتب الولائي للتكوين المهني المتكون من 07 إلى 09 أعضاء لمدة سنة و يتمتع أعضاءه بعضوية المجلس الولائي بحكم المنصب. تجتمع اللجنة الولائية دوريا كل سنة واحدة أو بطلب من الأمانة الولائية أو ثلثي أعضائها في دورة استثنائية. - تناقش و تصادق على التقرير الأدبي . - تسطر البرنامج السنوي و تصادق عليه. - تتخذ الإجراءات الضرورية اللازمة بشأنها. يسهر المكتب الولائي للمتكونين مهنيا على تنفيذ السياسة العامة للمنظمة الخاصة بهذه الفئة يكون مسؤولا أمام المكتب الوطني و الأمانة الولائية. المادة52: تجتمع المكاتب الولائية في للمتكونين مهنيا في ندوة وطنية كل سنة و تنتخب لجنة وطنية تتشكل من رئيس المكتب الولائي للمتكونين مهنيا و منتخب عن كل مكتب ولائي. تنتخب اللجنة الوطنية مكتبا وطنيا يتكون من 07 إلى 09 أعضاء يكونون أعضاء في المجلس الوطني بحكم المنصب. تجتمع اللجنة الوطنية كل سنة و تعقد دورات استثنائية بطلب من الأمين العام أو المكتب الوطني. المادة53: توزع المهام في المكتب الوطني للمتكونين مهنيا كالتالي: - رئيس المكتب الوطني . - عضو المكتب الوطني مكلف بالتنظيم و الشؤون القانونية. - عضو المكتب الوطني مكلف بالتسيير. - عضو المكتب الوطني مكلف بالإعلام و التوجيه و الإدماج. - عضو المكتب الوطني مكلف بالعلاقات العامة. - عضو المكتب الوطني مكلف بالشؤون الاجتماعية و التضامن. - عضو المكتب الوطني مكلف بالأنشطة الثقافية. - عضو المكتب الوطني مكلف بالرياضة و التسلية و التبادل. - عضو المكتب الوطني مكلف بالإدماج المهني. و يضطلع المكتب الوطني للتكوين المهني بالمهام التالية: - تجسيد السياسة العامة للاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية. - تأطير و تنسيق مجموع نشاطات المكاتب الولائية الخاصة بالتكوين المهني . - السهر على تطبيق برنامج عمل الفئة المنبثق عن اللجنة الوطنية . - متابعة وتحليل التقارير الواردة من المكاتب الولائية لفئة التكوين المهني لأخذ التدابير اللازمة. فئة الفتاة: المادة54: الجمعية العامة البلدية تضم جميع الفتيات المتواجدات على مستوى الفرع ، تنتخبن مكتبا بلديا يتكون من 05 إلى 07 عضوات لمدة سنة واحدة(01) على أن تكون رئيسة المكتب البلدي للفتاة عضوه في الأمانة بحكم المنتصب . المادة55: تنتخب لجنة ولائية تتكون من رئيسات المكاتب البلدية للفتاة ، وعضوه منتخبة عن كل مكتب بلدي. تنتخب اللجنة الولائية للفتاة مكتبا ولائيا يتكون من 07 إلى 09 عضوات يتمتعن بعضوية المجلس الولائي.و تكون رئيسة المكتب عضوه في الأمانة الولائية مكلفة بالفتاة بحكم المنصب لمدة سنة واحدة (01). تجتمع اللجنة دوريا كل سنة أو في دورة استثنائية بطلب من الأمين العام أو المكتب الولائي للفتاة أو ثلثي أعضاء اللجنة. - تناقش و تصادق على التقرير المالي و الأدبي . - تسطر البرنامج السنوي و تصادق عليه. - تتخذ الإجراءات الضرورية اللازمة . - يشرف المكتب الوطني للفتاة بصفة مباشرة على تنصيب الهياكل القاعدية للفئة . المادة56: يسهر المكتب الولائي لفتاة على تنفيذ السياسة العامة للمنظمة و يساهم في النشاطات العامة للاتحاد الولائي و يكون مسؤولا أمام المكتب الوطني للفتاة و المجلس الولائي. المادة57: تجتمع المكاتب الولائية للفتاة في ندوة وطنية نظامية كل سنة(01)واحدة تنتخب اللجنة الوطنية تتشكل من رئيسة المكتب الولائي و عضويتين منتخبتين عن كل ولاية. تنتخب اللجنة الوطنية مكتبا وطنيا يتكون منة 07 إلى 09 عضوات يتمتعن بعضوية المجلس الوطني بحكم المنصب ، وتكون رئيسة المكتب الوطني للفتاة أمينة وطنية بحكم المنصب. تجتمع اللجنة الوطنية كل سنة و تعقد دورات استثنائية بطلب من الأمين العام أو المكتب الوطني للفتاة أو ثلثي أعضاء اللجنة الوطنية. المادة58: توزع في المكتب الوطني للفتاة كالتالي: - رئيسة المكتب الوطني للفتاة. - مسؤولة التنظيم. - مسؤولة الإدارة و المالية . - مسؤولة الإعلام و الاتصال . - مسؤولة العلاقات العامة . - مسؤولة العلاقات الاجتماعية. - مسؤولة الفتاة الريفية. - مسؤولة الرياضة. - مسؤولة الثقافة و السياحة. المادة59: الندوة الوطنية للفتاة تنتخب مكتبا وطنيا يتكون من 05 إلى 7 أعضاء لمدة سنة يكونون أعضاء في المجلس الولائي بحكم المنصب المادة60: يضطلع المكتب الوطني للفتاة بالمهام التالية: - تجسيد السياسة العامة للاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية. - تاطير و تنسيق مجموع نشاطات المكاتب الولائية في المجالات الخاصة . - السهر على تطبيق برنامج عمل الفئة المنبثقة عن اللجنة الوطنية. - متابعة وتحليل التقارير الواردة من المكاتب الولائية للفتاة. فئة الكشاف و الطفولة المادة61: تنظم فئة الكشاف و الطفولة ضمن وحدات و أفواج كشفية. المادة62: تنتخب الأفواج الكشفية على المستوى البلدي مكتبا بلديا يتكون من 05 إلى 07 أعضاء لمدة سنة واحدة. المادة63: تنتخب المكاتب البلدية مكتبا ولائيا للكشافة والطفولة يتكون من 05الى 07 أعضاء لمدة سنة يكونون أعضاء في المجلس الولائي بحكم المنصب. المادة64: الندوة الوطنية للكشافة و الطفولة تقوم بانتخاب مكتبا وطنيا للكشافة لمدة سنة. المادة65: المحطات التقييمية الوطنية للفئات تكون سنويا. يهيكل إطارات الفئة المنتهية مهامها داخل هياكل منظمة. يشرف على المحطات التقييمية وطنيا الأمانة الوطنية و ولائيا الأمانة الولائية و بلديا الأمانة البلدية . الفصل الرابع الهيئات الوطنية المجلس الوطني: التشكيلة و التسيير: المادة66: يتشكل المجلس الوطني من الأمناء العامين وعضوين منتخبين عن كل ولاية و ممثلي مكاتب الفئات و ممثلي شبيبة المهجر، و يصادق المؤتمر الوطني على تشكيل المجلس الوطني. المادة67: يتم توزيع أعضاء المجلس الوطني على اللجان القانونية المحددة وفق أقسام الأمانة الوطنية وفي مجموعات متخصصة حسب مقتضيات النشاط. المادة68: يعقد المجلس الوطني اجتماعات وفق القانون الأساسي في دورة عادية كل سنة وفي دورة استثنائية كل ما اقتضت الضرورة ,و ترسل دعوات الدورة 15 يوم قبل الموعد المحدد من الأمانة الوطنية ,و يترأس المجلس الأمين العام رفقة مكتب منتخب. المادة69: يستدعي المجلس الوطني المؤتمر في دورة استثنائية بطلب من 2/3 أعضاءه أو بطلب من الأمانة الوطنية بعد استشارة المجلس الوطني ولا يناقش في هده الحالة إلا جدول الأعمال الذي ستدعى من اجله.ا المادة70: يعتبر منصب عضو المجلس الوطني شاغرا في الحالات التالية: -الوفاة -الاستقالة أو الإقصاء من المجلس الوطني في الحالات الانضباطية. المادة71: الأمانة الوطنية هي الهيئة التنفيذية للمجلس الوطني و هي مسؤولة أمامه و تشكل طبقا للمادة 25من القانون الأساسي. المادة72: تضطلع الأمانة الوطنية بالمهام التالية: تتولى دعوة المجلس الوطني لانعقاد. يحق لأمانة الوطنية أن تستعين بأعضاء المجلس الوطني و الإطارات للقيام بمهام في إطار الاتحاد. تسهر على تطبيق قرارات و لوائح المجلس الوطني و توصياته. تجسد سلطة المجلس الوطني بين دورتين. تتولى طبقا للمدة من القانون الأساسي تنسيق و تنشيط وتوجب و مراقبة هياكل المنظمة. تتخذ المبادرات التي من شانها أن تدفع المنظمة إلى أشغال المكانة الملائمة بها. تقدم بشكل دوري عروض حال عن الى المجلس الوطني و ترسل محاضر اجتماعاتها الى الأمانات الولائية. المادة73: يعتبر منصب الأمين العام شاغرا في حالة الوفاة أو الاستقالة. يعتبر منصب عضو الأمانة الوطنية شاغر في الحالات التالية : - الاستقالة ، الوفاة. - الإقصاء بقرار انضباطي مفصول فيه. الأمين العام المادة74: وفقا للمادة 27 من القانون الأساسي فان الأمين العام: - يجسد وحدة الاتحاد وناطقه الرسمي . - يوزع المهام على أعضاء الأمانة الوطنية ويكيفها حسب الضرورة. - يترأس دورات المجلس الوطني. - يسهر على متابعة تنفيض قرارات المجلس الوطني. - يقوم بتنسيق نشاطات الأمانة العامة. - يتابع القضايا المطروحة في المجالات التي تعتني بحياة الشباب و الحياة الوطنية و الدولية واتخاذ الموافق المناسبة بشأنها بعد استشارة الأمانة الوطنية - يتابع أعمال المؤسسات التابعة للمنظمة و يتعين مسؤوليتها. - يعين الأمين العام أعضاء المجالس الإدارية بقرار لتسير كل مؤسسات المنظمة برئاسته أو من ينويه. المادة75: تتشكل الأمانة الوطنية من: - الأمين العام. - الأمين الوطني المكلف بالتنظيم - الأمين الوطني بالإدارة و الوسائل - الأمين الوطني المكلف بالعلاقات الخارجية - الأمين الوطني المكلف بالشؤون الاجتماعية و التشغيل - الأمين الوطني المكلف بالإعلام و الاتصال - الأمين الوطني المكلف بالثقافة و التكوين السياسي - الأمين الوطني المكلف بالتضامن الوطني و الدولي - الأمين الوطني المكلف بالملفات الوطنية الكبرى - الأمين الوطني المكلف بالعلاقات مع المحيط و الجمعيات و التنظيمات - الأمين الوطني المكلف بالتشريع و القضايا القانونية - الأمين الوطني المكلف بالرياضة و السياحة و التبادل - الأمين الوطني المكلف بالكشافة و الطفولة - الأمين الوطني المكلف بالثانويين و التكوين المهني - الأمين الوطني المكلف بالطلبة - الأمينة الوطنية المكلفة بالفتاة
الباب الثالث الفصل الأول الأحكام التأديبية
تشكيل لجان التأديب المادة76: تتشكل لجان التأديب على المستوى الولائي و الوطني . المادة77: تتكون لجنة التأديب على المستوى الولائي من ثلاثة أعضاء منتخبين عن المجلس الولائي بمشاركة ممثل عن الأمانة الولائية وممثل عن الهيئة التنفيذية التي ينتمي إليها المعني بالانضباط ويرأسها احد المنتخبين الثلاث . المادة78: تتكون لجنة الانضباط المركزية من 07الى09 أعضاء يعينهم الأمين العام لمدة سنة ويترأسها وجوبا رئيس التنظيم. الفصل الثاني قانون الانضباط المادة79: كل أعضاء المنظمة متساوون في الحقوق و الواجبات. المادة80: لكل منخرط معني بالدفاع عن نفسه أو الاستعانة بأحد زملائه أمام لجنة الانضباط. المادة81: الأخطاء البسيطة: - الغياب عن الاجتماعات بدون عذر مقبولا. - التهاون في تنفيذ المهام في الآجال المحددة. - عدم دفع الاشتراكات. المادة82: الأخطاء المتعمدة: -إكثار العيابات عن الاجتماعات دون عذر مقبول -التهاون في تنفيذ المهام وبرنامج هيئات المنظمة. -عدم احترام السلم التصاعدي . - عدم احترام القانون الأساسي. - تكرار الأخطاء البسيطة. -استعمال اسم المنظمة و إمكانياتها للمصالح الخاصة . - سوء التسيير. المادة83: الأخطاء الخطيرة - رفض تنفيذ تعليمات و قرارات الهيئات. - تكرار الأخطاء البسيطة و المتعمدة. - استعمال السلطة لأغراض شخصية. - تجاوز الصلاحيات. - السلوك السيئ الذي يمس بسمة المنظمة .
الفصل الثالث العقوبات المادة84: تهدف العقوبات إلي: - مساعدة العضو الذي يخطا على إدراك الضرر الذي بأفعاله للمنظمة. - المحافظة على المنظمة من الأعمال التي يقوم بها المخالف و التي تسيء إلى المنظمة . - مساعدة مناضلي المنضمة كطلعة متطوعة واعية ومنضبطة. المادة85: من صلاحيات لجنة التأديب المركزية الاقتراح على المجلس الوطني جميع التدابير و الإجراءات الخاصة بالتأديب الأخطاء و العقوبات من النظام الداخلي للجنة و يكون وجوبا مدرج للجان الولائية. الأحكام الخاصة
المادة86: يحق للهيئات التنفيذية الاستعانة بالإطارات التابعة للمنظمة ومختصين خارج الأطر. المادة87: يوصي المجلس الوطني بالتطبيق الصارم لكل الأحكام الواردة في النظام الداخلي المادة88: تنشا لجنة الرقابة المالية من 07 إلى 09 أعضاء, تفحص و تراقب ميزانية المنظمة على كافة المستويات و تقوم بالسهر على سير وصرف ميزانية المنظمة طبقا للائحة المالية المصادق ليها من قبل المجلس الوطني. المادة89: يحق للأمانة الوطنية الاستعانة بأعضاء المجلس الوطني أداء مهام في إطار الاتحاد. المادة90: كل الهيئات التنفيذية مسؤولة جماعيا أمام منتخبيها فرادى أمام لامين العام المادة91: المادة92: تحدد اشتراكات إضافية مساهمات لإطارات المنظمة من القاعدة إلى القمة تتكفل بها اللجنة المالية. المادة93: لا يجوز تعديل هذا النظام الداخلي إلا من قبل المجلس الوطني. المادة94: يزكي المجلس الوطني اللوائح النظامية للفئات. | |
|
| |
unja_tiaret عضو متميز
عدد المساهمات : 35 نقاط التميز : 5692 تاريخ التسجيل : 13/05/2009
| موضوع: رد: إحصاء خاص بمنصب الامين العام 12/12/2009, 20:46 | |
| هدا هو محضر تنصيب المكتب الولائي لطلبة الإتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية لولاية تيارت للسنة الجامعية : 2009/2010 : في سنة 2009 يوم 03 من شهر نوفمبر على الساعة العاشرة صباحا بالجامعة المركزية بتيارت تم نتصيب المكتب الولائي لطلبة الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية لولاية تيارت تحت اشراف الامبن العام الولائي السيد : مسعودي عبد القادر واعضاء مكتبه. وبعد الكلمة التوجيهية تم تنصيب المكتب الولائي للطلبة و وزعت المهام كالآتي: الرقم الاسم و اللقب المسؤولية 01 بن سطالة عبد القادر رئيس المكتب الولائي للطلبة 02 سعيدي توفيق عضو المكتب الولائي المكلف بالتنظيم 03 طراري عبد القادر عضو المكتب الولائي المكلف الإدارة و المالية التكوين النقابي 04 كرباع خالد عضو المكتب الولائي المكلف بالثقافة 05 بوعزة ميلود عضو المكتب الولائي المكلف بالشؤون البيداغوجية 06 يحياتن مصطفى عضو المكتب الولائي المكلف بالشؤون الاجتماعية 07 سلطاني يونس عضو المكتب الولائي المكلف بالرياضة السياحة و التبادل 08 بن علال مليكة عضو المكتب الولائي المكلف بالإعلام و الإتصال 09 سايس فايزة عضو المكتب الولائي المكلفة بالطالبات | |
|
| |
unja_tiaret عضو متميز
عدد المساهمات : 35 نقاط التميز : 5692 تاريخ التسجيل : 13/05/2009
| موضوع: رد: إحصاء خاص بمنصب الامين العام 12/12/2009, 20:51 | |
| هده مساهمة من أحد مناضلي ولاية تيارت يدعى قاسم أحمد و يحب الفريق الوطني حتى النخاع فقال في أشبال رابح سعدان ليلة واقعة الخرطوم: باسم الله الرحمن الرحيم بصحتكم اربحتوا المباراة يا المصاروة الحقارة بصح احنا ما نسموهاش اخسارة اللي درتوه عيب و عار الجزائريين فالقلب عندهم احرارة و نربحوكم مهما كان يا فريق المذلول يالمصاروة وكالين الفول يا اولاد الزنا الأب عندكم مجهول اللي درتوه في فريقنا ماشي مقبول يعملوه الحيوانات اللي بلا عقول كي الشعب حتى المسؤول بصح هذي شدة و تزول من ثما للسودان على طول الشاعر أحمد ولد علال يقول : مازال كاين البرهان قولو لحسن شحاتة: انت وفريقك اشماتة عيشة الذل لا حياة و نشكركم على الضيافة و المباتة اللي افعلتوه فالشبان الستة يا عديان الرحمن صايفي و بلحاج ، نموشية هاذ الدم غالي علي و شعب الجزائر و العلام غالي عليه مية بالمية بصح هاذ الشي ما يأثرش علي مهما كان كمل البرطية ضد اولاد اليهودية يا لوكان نسقطوا فالميدان الجزائر تاريخ صحيح ماناشي مسيح بربي ما تطيح و نفوزوا فالسودان قولوا لفريق الخضر لازملك تصبر ما يخلعوكش مصر و نفوزوا بالنصر يا رابح سعدان الشاعر يقول هاذا ما بيديا درت اللي عليا نهدي مني ليكم هاذ التحية لفريقنا هدية و نشا الله تعجب الشعب هاذ البرقية بقلم الشاعر : أحمد قاسم تيارت حي كارمان | |
|
| |
unja_tiaret عضو متميز
عدد المساهمات : 35 نقاط التميز : 5692 تاريخ التسجيل : 13/05/2009
| موضوع: رد: إحصاء خاص بمنصب الامين العام 12/12/2009, 23:18 | |
| دليل الهاتف لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية والولايات الهاتف | | 021 73 23 40 | وزارة الداخلية و الجماعات المحلية | | | الهاتف | الولاية | | | 049.96.94.83/85
049.96.92.28
049.96.58.01/02/09 | أدرار | 027.77.24.00
027.77.23.93
027.70.09.11/12 | الشلف | 029.93.10.02 | الأغواط | 032.42.18.29
032.42.11.36
032.42.59.17 | أم البواقي | 033.80.77.77 | باتنة | 034.22.26.36
034.21.92.52 | بجاية | 033.74.00.35/38
033.74.00.21
033.74.10.12 | بسكرة | 049.81.56.11
049.81.56.12 | بشار | 025.41.49.21/24
025.41.19.17 | البليدة | 026.93.00.30
026.93.80.66
026.93.66.48
026.93.77.97 | البويرة | 029.34.45.00
029.34.44.00
029.34.47.00 | تمنراست | 037.48.42.11
037.48.50.16/17 | تبسة | 043.27.70.40
043.27.64.80
043.27.54.30 | تلمسان | 046.41.75.81/82
046.41.75.83/92
046.41.76.14/16
046.41.76.17/18
046.41.76.19 | تيارت | 026.21.29.60 | تيزى وزو | 021.73.00.73
021.71.54.00 | الجزائر | 027.87.12.01/08
027.87.56.01
027.87.37.79
027.87.10.51/01/11/92
027.87.11.26
027.87.25.15/17 | الجلفة | 034.47.16.00
034.47.13.45/47 | جيجل | 036.91.01.91/92/93/94/95/96
036.92.22.22/23/24/25/26 | سطيف | 048.51.25.50/55 | سعيدة | 038.75.72.00 | سكيكدة | 048.54.17.28
048.54.27.38 | سيدي بلعباس | 038.86.38.01/05
038.86.47.01/03
038.86.42.19/20 | عنابة | 037.20.92.35 | قالمة | 031.92.79.01 | قسنطينة | 025 58 12 00
025 58 46 26
025 58 27 00 | المدية | 045 21 49 66 | مستغانم | 035 55 13 16 | المسيلة | 045 81 44 88 | معسكر | 029 76 25 20 | ورقلة | 041 38 04 10
041 38 01 22 | وهران | 049 71 70 70
049 71 86 86 | البيض | 029 42 27 60
029 42 27 61
029 42 27 62
029 42 20 43
029 42 20 32 | إليزي | 035.68.11.90
035.68.24.47 | برج بوعريرج | 024 81 11 90
024 81 91 80 | بومرداس | 038 60 10 03 | الطارف | 049.92.20.23 | تندوف | 046 47 94 11 | تيسمسيلت | 032.21.68.89 | الوادي | 032.32.28.68 | خنشلة | 037.32.97.11 | سوق أهراس | 024 47 80 50/51
024 47 80 52/54/57
024 47 07 76/77 | تيبازة | 031.57.50.68
031 57 50 71/74
031 57 90 40 | ميلة | 027.60.22.49 | عين الدفلى | 049.79.63.45 | النعامة | 043 60 18 22/39/40/50/77 | عين تيموشنت | 029 88 16 01
029 88 20 81 | غرداية | 046 92 26 44 | غليزان |
| |
|
| |
unja_tiaret عضو متميز
عدد المساهمات : 35 نقاط التميز : 5692 تاريخ التسجيل : 13/05/2009
| موضوع: رد: إحصاء خاص بمنصب الامين العام 12/12/2009, 23:19 | |
| التعريف بولاية تيارت
ولاية تيارت
التنظيم الإداري:
· عدد الدوائر: 14
· عدد البلديات: 42
الوضع الديمغرافي و المساحة:
يبلغ تعداد السكان 839.011 نسمة (تقديرات 2007) في حين تقدر المساحة الإجمالية ب 20673 كلم مربع.
الموقع الجغرافي (التضاريس-المناخ...):
يحد الولاية:
· من الشمال ولايتي تيسيمسلت و غليزان
· من الجنوب، الأغواط و البيض
· من الغرب معسكر و سعيدة
· من الشرق جلفة
الموارد الطبيعية:
تزخر الولاية بموارد طبيعية هامة منها 1.609.900 هكتار من الأراضي الفلاحية و 142.966 هكتار من مناطق السهوب و المناطق الغابية 142.422 هكتار.
و يبلغ متوسط تهاطل الأمطار من 300 إلى 500 مم سنويا.
كما تزخر ولاية تيارت بموارد هامة من المعادن و الكلس للمعادن و الصلصال للآجر و القرميد و الرمل الكرواتزي للطحن و الزجاج و كلس المرمر لصخور النحت و الفليس للطرقات و الرمل للبناء
القدرات الاقتصادية:
وجود 10 أحواض منحدرة بقدرة 1.500.000 متر مكعب و ستة أخرى في طور الانجاز بقدرة 4.700.000 متر مكعب.
في مجال الفلاحة: بلغ إنتاج الحليب 30.000.000 لتر.
و يهيمن على الإنتاج النباتي منتوجات الحبوب لا سيما منها القمح الصلب و القمح اللين و الشعير و الخرطال.
و عليه، تتوفر الولاية على موارد حيوانية تقدر ب1.190.000 رأسا من الأغنام و 37.652 رأسا من الأبقار و أخيرا 115.957 رأسا من الماعز.
القطاع الصناعي: يشمل هذا القطاع عددا من الوحدات الإنتاجية:
· وحدة الميكانيكا الشركة الوطنية للعربات الصناعية
· وحدة بطاريات السيارات
· منطقة صناعية و 9 مناطق للنشاط
المنشآت الاقتصادية و الإدارية و الاجتماعية:
تتوفر الولاية على منشات قاعدية أساسية منها:
· وجود منطقة صناعية و تسعة مناطق للنشاط.
· تمر عبر ولاية تيارت، مفترق الهضاب العليا، ثلاث طرق للاتصال (الطرق الوطنية رقم 23 و 14 و 40) التي تضمن الربط بين الشمال و الجنوب و بين الشرق و الغرب ، كما تتوفر على مطار دولي.
· زود قطاع التعليم العالي بقطب جامعي يسع 20.000 مقعدا.
· و يشمل قطاع الصحة 6 مستشفيات و مراكز استشفائية في الأمراض العقلية، و يبلغ إجمالي الأسرة 1534 سريرا.
النشاطات السياحية:
يتوفر قطاع السياحة على:
· 9 فنادق منها 3 مصنفة
· 3 وكالات سياحية خاصة
· 5 مواقع سياحية (حمام معدني)
· حظيرة للتسلية
· مركز للخيول
· إسطبل للخيول مصنف | |
|
| |
unja_tiaret عضو متميز
عدد المساهمات : 35 نقاط التميز : 5692 تاريخ التسجيل : 13/05/2009
| موضوع: رد: إحصاء خاص بمنصب الامين العام 12/12/2009, 23:23 | |
| الرجاء من الأخ مدير المنتدى إدراج فضاء للمختلفات و المتفرقات و شكرا أرجوا أن تكون مساهماتنا نافعة للجميع و شكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا للجميع | |
|
| |
| إحصاء خاص بمنصب الامين العام | |
|