تأسست منظمة الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية في 19 ماي 1975 وهذا بعد قرار من الرئيس هواري بومدين رحمه الله بضم كل الشباب الجزائري في تصور واحد و اوحد حتى يساهموا بشكل اجابي في معركة البناء و التشييد التي اتخذها الرئيس انا ذاك ، واهم فئات الشباب الذين شكلوا انطلاقة الاتحاد نذكر منهم شبيببة جبهة التحرير الوطني ، شباب الهلال الاحمر الجزائري ، الكشافة الاسلامية الجزائرية ، الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين .
موضوع: القانون الأساسي والنظام الداخلي 10/31/2008, 15:22
نظر للطلبات الكثيرة عن النظام الداخلي والقانون الأساسي الإتحاد أرجو من كل الاعضاء الصبر ريثما نقوم بعرضه عليكم في هذا المنتدى وخاصتا للأخ نورالدين من الجلفة فصبرا جميلا
عدل سابقا من قبل بومدين في 11/7/2008, 00:37 عدل 1 مرات
موضوع: رد: القانون الأساسي والنظام الداخلي 11/6/2008, 21:38
إلى كل المهتمين إليكم عرض القانون الأساسي والنظام الداخلي للمنظمة والرجاء من الإخوة الذين اطلعوا على العرض التفهم و ونرجى الاتصال بنا على كل خطأ سواء كان إملائي أو خطأ أخر وسنبدأ أولا بالقانون الأساسي
أولا : المبادئ الأساسية : إن منظمة الإتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية كغيرها من المنظمات تخضع لقوانين الجمهورية التي ترتب العمل الجمعوي - جميع القضايا تكون محل نقاش داخل الأجهزة والهيئات بكل حرية . - الهيئات القيادية مسؤولة سياسيا ونظاميا امام منتخبيها من الهيئات . - تخضع الأقلية لرأي الأغلبية في إتخاذ القرارات . - يتحتم على الهيئات الدنيا أن تنفذ تعلينات الهيئات العليا . - الممارسة الداخلية للنقد والنقد الذاتي يعتبران وسيلة لتحسين عمل المنظمة ويجب أن تكون طريقة إلزامية لذا فإن قوة المنظمة تكمن في إحترام هذه المبادئ وينبغي ان تعمل الهياكل والهيئات بالضرورة على أساس المتطلبات التالية : 1- وحدة الإطار النظامي للمنظمة مضمون لمختلف فئات الشباب في إطار وحدوية المنظمة التي تسمح بالقضاء على جميع التناقضات والحواجز وتمكن من الوصول إلى توحيد الشبيبة ، مما يفرض أيضا مبدأ الإختلاط وعندئذ يتبين أن التنظيم الاقليمي أمر ضروري لان الشباب الذين يتسبون الى اواسط اجتماعية لاتسمح بهيكلة الفتيان مع الفتيات في تنظيم قاعدي موحد فانه يمكن استثنائيا انشاء فروع خاصة بالفتيات شرط ان تكون الهيئات نشتركة . 2- ان تنظيم فئة الكشافة الذين لا تتجاوز أعمارهم سن 17 يبقى امر ضروري ، ولذلك يقتضي أن يكون التنظيم الكشفي مختلفا عن تنظيم الشبان وهذا مرده الى اعتبارات ذات طابع سيكولوجي وتربوي والتي تسمح بتجميع الاطفال الذين تتراوح اعمارهم بين 06 و17 سنة في وحدات مختلفة باختلاف الاعمار . 3- ينظم الشباب المتواجد في المراكز الثقافية ودور الثقافة والوحدات الاقتضادية والاجتماعية الى خلايا تابعة للفروع الاقليمية ضمن الاتحاد الوطني للشبيبة الدجزائرية وعلى المنظمة توجيه نشطاتها لما يخدم الوطن يتبع
موضوع: رد: القانون الأساسي والنظام الداخلي 11/9/2008, 21:16
تابع
الباب الاول تعريف المنظمة وتكوينها الفصل الاول الشخصية والتشكيل : المادة 1 الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية منظم جماهرية تجمع في صفوفها كافة فئات الشباب الجزائري المادة 2 يتشكل الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية من كافة الشباب المتراوحة أعمارهم من 06 الى 30 سنة المادة 3 يجوز لكل منخرط الارتقاء الى منصب المسؤولية ان يبقى عضوا في المنظمة ولو تجاوز الثلاثين من العمر المادة 3 يتمتع الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي المادة 4 المقر المركزي للمنظمة بمدينة الجزائر العاضمة الفضل الثاني الاهداف والوسائل المادة 5 يلتزم الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية بالدفاع عن الوطن ومكتسبات ثورة التحرير وبيان اول نوفمبر وذلك بتحقيق الاهداف التالية - تدعيم وحدة الشباب - تعبئة كل الشباب قصد اشراكهم في الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية للبلاد والمساهمة في انجاز المهام الوطنية - تبني قضايا ومشاكل الشباب والعمل على ايجاد الحلول لها مع المؤسسات المعنية - تشجيع المواهب وتنمية كل المبادرات الخلاقة - توطيد وتطوير علاقات الاخوة والتضامن والصدتاقة والتعاون مع المنظمات الشبانية في البلدان الشقيقة والصديقة ومع حركات التحرر الوطني - اعطاء اهتماما خاصا لتنمية النشاطات الجماهرية التي تسمح للشباب من مختلف الفئات الاجتماعية والثقافية ان يتجندو حول المهام الوطنية الباب الثاني الفصل الاول مبادئ التسيير
المادة 6 تخضع هياكل وهيئات الاتحاد الى مبادئ المركزية الديقراطية المتمثلة في الجماعية في المداولات الاغلبية في القرارات والوحدة والتانفيذ المادة 7 يجب على الهيئات القيادية - تطبيق مبدأ الاقلية تخضع للاغلبية - خضوع الهيئات الدنيا لتعليمات وتوجيهات الهيئات العليا والعمل على تنفيذها - الهيئات المنتخبة مسؤولة سياسيا ونضاميا أمام منتخبيها المادة 8 لاتكون مداولات اي هيئة في المنظمة صحيحة ما لم يتوفر النصاب وفي هذه الحالة يجب توجيه استدعائات للمعنين بالامر في ظرف 8 ايم على الاقل وعندئذ تجتمع الهيئة مهما كان عدد الحاضرين . الفصل الثاني حقوق وواجبات المنخرط المادة 9 كل المنخرطين متساوون في الحقوق والواجبات . المادة 10 لكل منخرط الحق في : - الترشح لمختلف الهيئات وفي كل المستويات اذا استوفي الشروط المحددة في المادة 13 من القانون الاساسي للمنظمة - المشاركو في اثراء النصوص والمشاريع والبرامج المتعلقة بعالم الشباب - ان يحترم اساليب بتعميق مفاهيم الديمقراطية بابدا الراي وممارسة النقد والنقد الذاتي داخل الاطر النضامية للاتحاد يتبع
موضوع: رد: القانون الأساسي والنظام الداخلي 11/13/2008, 12:56
تابع المادة 11 يجب على كل منخرط 1- أن يحتر بدقة احكام القانون الاساسي والنضام الداخلي وان يلتزم بتطبيق برنامج عمل المنظمة 2- أن يعمل على إنجاز اهداف الاتحاد المجسدة في نصوص المنظمة 3- أن يلبي استدعاءات الاتحاد ويداوم على حظور الاجتماعات 4- ان يسهر على تدعيم الاطار الوحدوي للمنظمة ان يسدد الاشتراكات بانتظام الفصل الثالث شروط الترشيحات والانتخابات المادة 12 تتم الترشيحات عن طريق القائمة الواحدة ويكون التصوت برفع الايدي واذا تعذر ذلك فان قوائم الترشيحات يجب ان تحتوى عدد من المترشحين يتجاوز عدد المناضب المتوفرة وحين اذ يتم التصويت عن طريق الاقتراع السري المادة 13 يجب ان تتوفر في كل منخرط مترشح لتولي المسؤولية في المنظمة الشروط التالية أن يتمتع بالجنسية الاصلية - ان يبلغ من العمر 18 سنة كاملة - ان يتمتع بالحقوق المدنية ولم يتعرض لعقوبات جنائية -حق الترشيح والانتخابات مضمونا لكل عضو في المنظمة اذا كان منخرط منذ سنتان على المستوى البلدي 3 سنوات على المستوى الولائي 5 سنوات على المستوى الوطني يتبع