الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية UNJA
النظام الداخلي للمنظمة 837940289
الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية UNJA
النظام الداخلي للمنظمة 837940289
الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية UNJA
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية UNJA

يَـــــــــــانَــشءُ أَنْــــتَ رَجَــــــاؤُنَـــــا ,,,, وَبِـــكَ الـصَّـــبــــــاحُ قَــــدِ اقْــــتَــــــربْ
 
الرئيسيةالرئيسية  المجلةالمجلة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
اهلا بكم في شبكة الوحدة لسان حال الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية للإتصال بإدارة المنتدى نضع تحت تصرفكم بريد اكتروني unja.dz@gmail.com

~~|| جـــزائـــرنـا فــفـيـــــك بـــرغـــم الـعـــدا ســنــســــــــــود ||~~
تأسست منظمة الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية في 19 ماي 1975 وهذا بعد قرار من الرئيس هواري بومدين رحمه الله بضم كل الشباب الجزائري في تصور واحد و اوحد حتى يساهموا بشكل اجابي في معركة البناء و التشييد التي اتخذها الرئيس انا ذاك ،  واهم فئات الشباب الذين شكلوا انطلاقة الاتحاد نذكر منهم شبيببة جبهة التحرير الوطني ، شباب الهلال الاحمر الجزائري ، الكشافة الاسلامية الجزائرية ، الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين .

 

 النظام الداخلي للمنظمة

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
unja.dz
المدير
المدير
unja.dz


ذكر
عدد المساهمات : 1781
نقاط التميز : 8288
تاريخ التسجيل : 28/12/2007
الموقع unja

النظام الداخلي للمنظمة Empty
مُساهمةموضوع: النظام الداخلي للمنظمة   النظام الداخلي للمنظمة Empty12/14/2009, 12:16

وفقا للمادتين 24 و 26 من القانون الأساسي
يحدد هذا النظام الداخلي صيغ التطبيقية وقواعد التسيير و الانضباط توضيحا
لأحكام القانون الأساسي ولا يجوز تغييره إلا من قبل المجلس الوطني.

الباب الأول
الأحكام العامة.
المادة
01:
ينخرط الشباب داخل المنظمة وفقا للمبادئ المنصوص عليها في القانون
الأساسي و تسلم بطاقة الانخراط من قبل الأمانات البلدية و مكاتب الفروع
فور تسديد الاشتراك.
المادة 02: على كل منخرط أن يستوعب برنامجه عمل المنظمة وان يحترم قانونها الأساسي و نظامها الداخلي.
المادة 03: يخول الانخراط في المنظمة حق الأولوية في مختلف الأنشطة التي ينظمها الاتحاد.
المادة04: تسلم بطاقة الانخراط لمدة سنة و تدفع الاشتراكات مع استلام البطاقة السنوية.
المادة05: البطاقة وحدوية الشكل بالنسبة لكل الفئات و تتولى الأمانة الوطنية تحديد نمطها.
المادة06:
لايمكن لأي منخرط التصويت بدون إظهار بطاقة الانخراط التي لا تؤخذ بعين
الاعتبارالا إذا كانت اشتراكات صاحبها مدفوعة بانتظام.
المادة07: يحق تكليف عضو آخر من نفس الهيئة للانتخاب في حالة غياب مبرر و ذلك عن طريق التوكيل.
المادة08:
تشرف الأمانة الوطنية بالتنسيق مع أعضاء المجلس الوطني غير المرشحين على
انتخاب الأمانة الولائية و تشرف هذه الأخيرة على انتخاب الأمانة البلدية.
المادة09:
تشرف المكاتب الوطنية للفئات بالتنسيق مع الأمانة الولائية على انتخاب
المكاتب الولائية و تشرف هذه الأخيرة على انتخاب الهياكل القاعدية كما انه
لا يمكن لفئة الطلبة الانخراط في تنظيم آخر.
المادة10: تحدد قيمة الاشتراكات سنويا وفقا لترتيبات اللائحة المالية.
المادة11: يلتزم كل منخرط مهما كانت مسؤوليته بتجديد بطاقة العضوية سنويا.

الباب الثاني
الفصل الأول.
الفروع القاعدية:
المادة12:
تنظم الفروع القاعدية على مستوى الأحياء و المؤسسات التعليمية و التكوينية
و الاقتصادية وفقا للمادة 17 من القانون الأساسي.
المادة13: تتكفل
الفروع باتخاذ المبادرات الكفيلة بتهيئة الظروف الملائمة لتطبيق برامج
العمل المعدة من قبل الجمعيات العامة للفروع و التي تستمد محتواها وجوبا
من لوائح و برنامج عمل المنظمة.
المادة14: على الفروع أن تشجع و تنشط
كل الأعمال التي تهدف الى توعية الشباب وترقيتهم للدفاع عن حقوقهم
وتجنيدهم حول مبادئ و أسس المنظمة.
صلاحيات مكتب الفرع:
المادة15: اتخاذ المبادرات التي من شانها تجسيد محتوى برامج المنظمة و مواجهة المستجدات المحلية في فرع الإقليم بــ:
-
تنفيذ توصيات الجمعيات العامة للفروع.
-
السهر على تنفيذ الهيئات العليا للمنظمة و تبليغها بكافة المنخرطين.
-
نشر شعارات المنظمة وتدعيم روح الوحدة بين مختلف الفئات الشبابية و تجنيدها حول برنامج عمل المنظمة ومواقفها.
-
العمل على توسيع القاعدة الشعبية للمنظمة.
-
رفع المستوى الثقافي للشباب.
-
السهر على إبراز الشخصية الوطنية طبقا لمبادئ و قيم ثورة أول نوفمبر 1954 .
-
غرس الروح الوطنية لدى الشباب و التسامح وتنمية شعورهم بالواجب الوطني.
-
المساهمة في تنظيمهم من اجل حل مشاكلهم التربوية و الاجتماعية والاقتصادية و الثقافية.
-
المساهمة في الحياة المحلية بجميع أبعادها.

الهياكل القاعدية.
الفرع:
المادة16:
الفرع هو التنظيم القاعدي وفقا للمادة 17من القانون الأساسي و هيئاته هي
الجمعية العامة و مكتب الفرع المتكون من 03 الى 05 أعضاء .
المادة17: فرع الفئات هو التنظيم القاعدي لها وفقا للمادة 17 من القانون الأساسي.
المادة18: تنتخب مكاتب الفروع المختلفة من قبل جمعياتها العامة لمدة سنة و توزع المهام وفقا للمادة 19 من نفس النظام.
المادة19: يتشكل مكتب الفرع من:
-
الأمين العام.
-
مسؤول التنظيم.
و تحدد الجمعية العامة باقي الأعضاء وفقا للحقائق المحلية.
الفصل الثاني.
الاتحاد البلدي:
المادة20: يتشكل الاتحاد البلدي طبقا للمادة 18 من القانون الأساسي.
المادة21: الاماتة البلدية هي الهيئة التنفيذية و تتكون من 07 الى 09 أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة للبلدية لمدة ثلاث (03) سنوات .
تتولى الأمانة انتخاب أمينها العام و توزيع المهام بين أعضائها مع احترام تمثيل الفئات حسب الحقائق المحلية.
المادة22: تحدد مهام الأمانة البلدية كما يلي:
-
الأمين العام البلدي.
-
الأمين البلدي المكلف بالتنظيم.
-
الأمين البلدي المكلف بالإدارة و المالية.
-
الأمين البلدي المكلف ب الإعلام و الاتصال.
-
الأمين البلدي المكلف بالثقافة و التكوين.
-
الأمين البلدي المكلف بالرياضة والسياحة و التبادل.
-
الأمين البلدي المكلف بالثانويين و التكوين المهني.
-
الأمين البلدي المكلف بالكشافة و الطفولة.
-
الأمين البلدي المكلف بالشؤون الاجتماعية.
المادة23:
مدة انتخاب الأمانة البلدية 03 سنوات و يمكن تجديدها قبل الآجال المحددة
لها بطلب 2/3 أعضاء الجمعية العامة البلدية أو بطلب من الأمانة الولائية.
المادة24: تعد الأمانة البلدية التقرير الأدبي و المالي لتقيمه أمام الجمعية العامة سنويا.
المادة25:
تتكون الجمعية العامة البلدية من مكاتب الفروع على مستوى إقليم البلدية و
تجتمع كل 06 أشهر على الأقل و الفئات في دورة عادية كل سنة أو بطلب من
الأمانة الولائية.
المادة26: أعضاء الأمانة البلدية مسؤولون جماعيا أمام الجمعية العامة و فرادى أمام الأمين العام.
المادة27: تجتمع الأمانة البلدية مرة في الأسبوع و يمكن أن تعقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
المادة28: يمكن لأعضاء الأمانة البلدية تشكيل مجموعة عمل لمتابعة قضايا معينةالمادة29:
النصاب في اجتماعات الهيئات يكون بالأغلبية البسيطة و في حالة عدم اكتماله
في الاجتماع الأول يؤجل هذا الأخير بأسبوع حيث ينعقد هذا الاجتماع مهما
كان الحضور.
المادة30: ترسل الأمانة البلدية محاضر كل الاجتماعات و التقارير الدورية للأمانة الولائية
المادة31: تضطلع الأمانة البلدية بالمهام التالية:
-
تكريس وحدة الاتحاد التي يجسدها الأمين العام.
-
حرية المبادرة للفئات المبادرة للفئات المتواجدة في البلدية.
-
تبني النشاط الحقيقي للقاعدة : رياضة – ثقافة – تطوع و تضامن ...الخ كما
لها أن تبادر حسب الانشغالات و الحقائق البلدية و مقتضيات النشاط.
-
المساهمة في اقتراح الحلول لمشاكل الشباب.

الفصل الثالث.
الاتحاد الولائي:
المادة32: يتكون الاتحاد لولائي طبقا للمادة 19 من القانون الأساسي من:
-
الجمعية العامة الولائية.
-
المجلس الولائي .
-
الأمانة الولائيةالجمعية العامة الولائية تتشكل من الأمانات البلدية و مكاتب الفئات و أعضاء المجلس الوطني.
المجلس الولائي (مهامه) :
-
ينتخب الأمانة الولائية و الأمين العام الولائي .
-
يجتمع مرة كل 06 أشهر لتقييم المجلس و الأمانة الولائية و تسطير برنامج عملها.
المادة33:
تشكل الجمعية العامة الولائية مجلسا ولائيا يتشكل من الأمين العام لكل
أمانة بلدية بحكم المنصب وعضوا منتخبا لكل أمانة بلدية وأعضاء المكاتب
الولائية للفئات الذين لهم حق الترشح دون أعضاء المجلس الوطني .
يمكن
للامين العام للاتحاد الولائي حسب خصوصيات كل ولاية أن يختار من بين أمناء
البلديات أو إطارات المنظمة مندوبين على مستوى كل دائرة يكلفون بمتابعة
نشاط الاتحادات البلدية و التنسيق بين مختلف الهياكل.
المادة34: تتشكل
الأمانة طبقا للمادة19 من القانون الأساسي وتنتخب لمدة 05 سنوات و يمكن
تجديدها قبل انتهاء الآجال وذلك بطلب من2/3 أعضاء المجلس الولائي .
المادة35:
تجتمع الأمانة الولائية أسبوعيا بالنسبة للأعضاء القارين و مرة كل شهر
بحضور مندوبي الدوائر مع إعلام الهيئات القاعدية و الوطنية بصورة دورية عن
مختلف النشاطات، المشاكل و المبادرات .
المادة36: تضطلع الأمانة الولائية بـ:
-
تسيير و تنسيق مجموع نشاطات الاتحاد الولائي في مختلف المجالات و بين الاتحادات البلدية في إقليمها.
-
تطبيق توجيهات الهيئات العليا للمنظمة.
-
السهر على تطبيق برنامج عمل المنظمة في الإقليم الولائي .
-
تكريس وحدة المنظمة مع احترام حرية المبادرة للفئات.
-
تساهم في الحياة الوطنية على المستوى الولائي.
المادة37: الأمانة الولائية هي الهيئة التنفيذية تتكون من 09 إلى 13 عضوا تحدد مهامها على الشكل التالي :
-
الأمين العام الولائي.
-
الأمين الولائي المكلف بالتنظيم.
- -
الأمين الولائي المكلف بالإدارة و المالية.
-
الأمين الولائي المكلف بالشؤون الاجتماعية و التشغيل.
-
الأمين الولائي المكلف بالتضامن الولائي.
-
الأمين الولائي المكلف بالعلاقات مع المحيط و الجمعيات.
-
الأمين الولائي المكلف بالرياضة والسياحة و التبادل.
-
الأمين الولائي المكلف ب الإعلام و الاتصال.
-
الأمين الولائي المكلف بالثقافة و التكوين.
-
الأمين الولائي المكلف بالثانويين و التكوين المهني.
-
الأمين الولائي المكلف بالكشافة و الطفولة.
-
الأمين الولائي المكلف بالطلبة .
-
الأمين الولائي المكلف بفتاة.

فئة الثانويين:
المادة38:
الجمعية العامة للفرع تضم جميع الثانويين المنخرطين على مستوى الثانوية و
تنتخب مكتبا من 03 إلى 05 أعضاء لمدة سنة واحدة.
المادة39: الجمعية العامة البلدية للثانويين تضم مكاتب الفروع على مستوى الإقليم البلدي، تنتخب مكتبا من 03 إلى 05 لمدة سنة واحدة.
المادة40:
الجمعية العامة الولائية للثانويين تضم جميع المكاتب البلدية و تنتخب لجنة
ولائية تتشكل من رئيس المكتب البلدي للثانويين و عضو منتخب عن كل بلدية و
التي بدورها تنتخب مكتبا ولائيا للثانويين يتشكل من 5 إلى 9 أعضاء لمدة
سنة واحدة ، ويكون أعضاء المكتب الولائي للثانويين أعضاء في المجلس الوطني
بحكم المنصب.
المادة41: تجتمع المكاتب الولائية للثانويين في ندوة
وطنية نظامية كل01 سنة تنتخب لجنة وطنية للثانويين تتشكل من رئيس المكتب
الولائي و عضو منتخب من كل ولاية .
تنتخب اللجنة الوطنية للثانويين سنويا و تعقد دورات استثنائية بطلب من الأمين العام أو المكتب الوطني أو 2/3 أعضاء اللجنة الوطنية.
تتوزع المهام على المكتب الوطني للثانويين كالتالي:
-
رئيس المكتب الوطني للثانويين .
-
عضو المكتب الوطني مكلف بالتنظيم.
-
عضو المكتب الوطني مكلف بالتسيير.
-
عضو المكتب الوطني مكلف بالإعلام.
-
عضو المكتب الوطني مكلف برياضة و التبادل.
-
عضو المكتب الوطني مكلف بالشؤون الثقافية.
-
عضو المكتب الوطني مكلف بالتشريع المدرسي.
فئة الطلبة:
المادة42:
ينظم طلبة الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية في فروع على مستوى المعاهد و
الأحياء الجامعية و المدارس العليا وجامعة التكوين المتواصل .
فئات و هياكل الطلبة :
المادة43:
الجمعية العامة للفرع تضم جميع منخرطي المعهد أو الحي الجامعي أو المدرسة
العليا أو جامعة التكوين المتواصل وتنتخب مكتب الفرع المتكون من 07 إلى 09
أعضاء لمدة سنتين .
المادة44: الجمعية العامة الولائية للطلبة تضم
مكاتب فروع المعاهد و الأحياء الجامعية و المدارس العليا وجامعة التكوين
المتواصل، تنتخب لجنة ولائية بحضور الأمانة الولائية.
تتشكل اللجنة الولائية من رئيس مكتب فرع بحكم المنصب و عضوين منتخبين عن كل فرع.
تنتخب
اللجنة الولائية المكتب الولائي للطلبة المكون من 07 إلى 09 أعضاء لمدة
سنتين يكونون أعضاء في المجلس الولائي بحكم المنصب و يكون رئيس المكتب
الولائي للطلبة أمينا ولائيا للطلبة.بحكم المنصب.
تجتمع اللجنة الولائية دوريا كل سنة بطلب من رئيس المكتب الولائي و في دورة استثنائية بطلب 2/3 أعضائها.
-
تناقش و تصادق على التقرير المالي و الأدبي.
-
تسطر البرنامج السنوي و تصادق عليه.
-
تتخذ الإجراءات الضرورية بشأنها.
المادة45:
يسهر المكتب الولائي للطلبة على تنفيذ السياسة العامة للاتحاد الوطني
للشبيبة الجزائرية ، و يساهم في نشاطاته ، و يكون مسؤولا أمام المكتب
الوطني للطلبة و المجلس الولائي .
المادة46: تجتمع المكاتب الولائية
للطلبة في ندوة نظامية كل ثلاث سنوات و تنتخب لجنة وطنية للطلبة تتكون من
رئيس المكتب الولائي و عضو منتخب وممثلة الطالبات على مستوى كل ولاية وذلك
بحضور الأمانة الوطنية.
تنتخب اللجنة الوطنية مكتبا وطنيا يتكون من 07 إلى 09 أعضاء يتمتعون بعضوية المجلس الوطني بحكم المنصب.
تجتمع
اللجنة الوطنية سنويا و تعقد دورات استثنائية بطلب من الأمين العام أو
المكتب الوطني أو 2/3 من أعضاء اللجنة الوطنية والذي يضع جدول أعمال دورته.
المادة47: تتوزع المهام في المكتب الوطني للطلبة كالتالي:
-
رئيس المكتب الوطني للطلبة.
-
مسؤول التنظيم .
-
مسؤول الإدارة و المالية.
-
مسؤول الشؤون البيداغوجية.
-
مسؤول الشؤون الاجتماعية .
-
مسؤول الإعلام و الاتصال.
-
مسؤول الرياضة و السياحة و التبادل .
-
مسؤولة مكلفة بالطالبات.
-
مسؤول الثقافة و التكوين النقابي.
المادة48: يضطلع المكتب الوطني للطلبة بالمهام التالية:
-
تجسيد السياسة العامة للاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية.
-
تأطير و تنسيق مجموع نشاطات المكاتب الولائية الخاصة بالجامعة.
-
السهر على تطبيق برنامج عمل الفئة المنبثق عن اللجنة الوطنية في الوسط الجامعي.
-
متابعة وتحليل التقارير الواردة من المكاتب الولائية للطلبة و تكييف العمل النقابي و البعد الاستراتيجي للاتحاد.
-
يشارك في كل نشاطات الأمانة الوطنية.
فئة المتكونين مهنيا:
المادة49:
الجمعية العامة للفرع تضم جميع المتكونين مهنيا المنخرطين على مستوى
مؤسسات التكوين المهني، و تنتخب مكتبا يتكون مكن 05 إلى 07 أعضاء لمدة
سنة(01)
المادة50: الجمعية العامة البلدية للمتكونين مهنيا تضم مكاتب
الفروع على مستوى إقليم البلدية و تنتخب مكتبا بلديا يتكون من 07 إلى 09
أعضاء لمدة سنة واحدة.
المادة51: الجمعية العامة الولائية للمتكونين مهنيا تضم المكاتب البلدية لفئة التكوين المهني و تنتخب لجنة ولائية .
تتشكل اللجنة الولائية من الأمين البلدي المكلف بالتكوين المهني وعضو منتخب عن كل مكتب بلدية.
تنتخب
اللجنة الولائية المكتب الولائي للتكوين المهني المتكون من 07 إلى 09
أعضاء لمدة سنة و يتمتع أعضاءه بعضوية المجلس الولائي بحكم المنصب.
تجتمع اللجنة الولائية دوريا كل سنة واحدة أو بطلب من الأمانة الولائية أو ثلثي أعضائها في دورة استثنائية.
-
تناقش و تصادق على التقرير الأدبي .
-
تسطر البرنامج السنوي و تصادق عليه.
-
تتخذ الإجراءات الضرورية اللازمة بشأنها.
يسهر
المكتب الولائي للمتكونين مهنيا على تنفيذ السياسة العامة للمنظمة الخاصة
بهذه الفئة يكون مسؤولا أمام المكتب الوطني و الأمانة الولائية[/b


عدل سابقا من قبل بومدين في 12/14/2009, 12:18 عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://unja.yoo7.com
unja.dz
المدير
المدير
unja.dz


ذكر
عدد المساهمات : 1781
نقاط التميز : 8288
تاريخ التسجيل : 28/12/2007
الموقع unja

النظام الداخلي للمنظمة Empty
مُساهمةموضوع: رد: النظام الداخلي للمنظمة   النظام الداخلي للمنظمة Empty12/14/2009, 12:17

المادة52:
تجتمع المكاتب الولائية في للمتكونين مهنيا في ندوة وطنية كل سنة و تنتخب
لجنة وطنية تتشكل من رئيس المكتب الولائي للمتكونين مهنيا و منتخب عن كل
مكتب ولائي.
تنتخب اللجنة الوطنية مكتبا وطنيا يتكون من 07 إلى 09 أعضاء يكونون أعضاء في المجلس الوطني بحكم المنصب.
تجتمع اللجنة الوطنية كل سنة و تعقد دورات استثنائية بطلب من الأمين العام أو المكتب الوطني.
المادة53: توزع المهام في المكتب الوطني للمتكونين مهنيا كالتالي:
-
رئيس المكتب الوطني .
-
عضو المكتب الوطني مكلف بالتنظيم و الشؤون القانونية.
-
عضو المكتب الوطني مكلف بالتسيير.
-
عضو المكتب الوطني مكلف بالإعلام و التوجيه و الإدماج.
-
عضو المكتب الوطني مكلف بالعلاقات العامة.
-
عضو المكتب الوطني مكلف بالشؤون الاجتماعية و التضامن.
-
عضو المكتب الوطني مكلف بالأنشطة الثقافية.
-
عضو المكتب الوطني مكلف بالرياضة و التسلية و التبادل.
-
عضو المكتب الوطني مكلف بالإدماج المهني.
و يضطلع المكتب الوطني للتكوين المهني بالمهام التالية:
-
تجسيد السياسة العامة للاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية.
-
تأطير و تنسيق مجموع نشاطات المكاتب الولائية الخاصة بالتكوين المهني .
-
السهر على تطبيق برنامج عمل الفئة المنبثق عن اللجنة الوطنية .
-
متابعة وتحليل التقارير الواردة من المكاتب الولائية لفئة التكوين المهني لأخذ التدابير اللازمة.
فئة الفتاة:
المادة54:
الجمعية العامة البلدية تضم جميع الفتيات المتواجدات على مستوى الفرع ،
تنتخبن مكتبا بلديا يتكون من 05 إلى 07 عضوات لمدة سنة واحدة(01) على أن
تكون رئيسة المكتب البلدي للفتاة عضوه في الأمانة بحكم المنتصب .
المادة55: تنتخب لجنة ولائية تتكون من رئيسات المكاتب البلدية للفتاة ، وعضوه منتخبة عن كل مكتب بلدي.
تنتخب
اللجنة الولائية للفتاة مكتبا ولائيا يتكون من 07 إلى 09 عضوات يتمتعن
بعضوية المجلس الولائي.و تكون رئيسة المكتب عضوه في الأمانة الولائية
مكلفة بالفتاة بحكم المنصب لمدة سنة واحدة (01).
تجتمع اللجنة دوريا كل سنة أو في دورة استثنائية بطلب من الأمين العام أو المكتب الولائي للفتاة أو ثلثي أعضاء اللجنة.
-
تناقش و تصادق على التقرير المالي و الأدبي .
-
تسطر البرنامج السنوي و تصادق عليه.
-
تتخذ الإجراءات الضرورية اللازمة .
-
يشرف المكتب الوطني للفتاة بصفة مباشرة على تنصيب الهياكل القاعدية للفئة .
المادة56:
يسهر المكتب الولائي لفتاة على تنفيذ السياسة العامة للمنظمة و يساهم في
النشاطات العامة للاتحاد الولائي و يكون مسؤولا أمام المكتب الوطني للفتاة
و المجلس الولائي.
المادة57: تجتمع المكاتب الولائية للفتاة في ندوة
وطنية نظامية كل سنة(01)واحدة تنتخب اللجنة الوطنية تتشكل من رئيسة المكتب
الولائي و عضويتين منتخبتين عن كل ولاية.
تنتخب اللجنة الوطنية مكتبا
وطنيا يتكون منة 07 إلى 09 عضوات يتمتعن بعضوية المجلس الوطني بحكم المنصب
، وتكون رئيسة المكتب الوطني للفتاة أمينة وطنية بحكم المنصب.
تجتمع اللجنة الوطنية كل سنة و تعقد دورات استثنائية بطلب من الأمين العام أو المكتب الوطني للفتاة أو ثلثي أعضاء اللجنة الوطنية.
المادة58: توزع في المكتب الوطني للفتاة كالتالي:
-
رئيسة المكتب الوطني للفتاة.
-
مسؤولة التنظيم.
-
مسؤولة الإدارة و المالية .
-
مسؤولة الإعلام و الاتصال .
-
مسؤولة العلاقات العامة .
-
مسؤولة العلاقات الاجتماعية.
-
مسؤولة الفتاة الريفية.
-
مسؤولة الرياضة.
-
مسؤولة الثقافة و السياحة.
المادة59:
الندوة الوطنية للفتاة تنتخب مكتبا وطنيا يتكون من 05 إلى 7 أعضاء لمدة
سنة يكونون أعضاء في المجلس الولائي بحكم المنصب
المادة60: يضطلع المكتب الوطني للفتاة بالمهام التالية:
-
تجسيد السياسة العامة للاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية.
-
تاطير و تنسيق مجموع نشاطات المكاتب الولائية في المجالات الخاصة .
-
السهر على تطبيق برنامج عمل الفئة المنبثقة عن اللجنة الوطنية.
-
متابعة وتحليل التقارير الواردة من المكاتب الولائية للفتاة.
فئة الكشاف و الطفولة
المادة61: تنظم فئة الكشاف و الطفولة ضمن وحدات و أفواج كشفية.
المادة62: تنتخب الأفواج الكشفية على المستوى البلدي مكتبا بلديا يتكون من 05 إلى 07 أعضاء لمدة سنة واحدة.
المادة63:
تنتخب المكاتب البلدية مكتبا ولائيا للكشافة والطفولة يتكون من 05الى 07
أعضاء لمدة سنة يكونون أعضاء في المجلس الولائي بحكم المنصب.
المادة64: الندوة الوطنية للكشافة و الطفولة تقوم بانتخاب مكتبا وطنيا للكشافة لمدة سنة.
المادة65: المحطات التقييمية الوطنية للفئات تكون سنويا.
يهيكل إطارات الفئة المنتهية مهامها داخل هياكل منظمة.
يشرف على المحطات التقييمية وطنيا الأمانة الوطنية و ولائيا الأمانة الولائية و بلديا الأمانة البلدية .
الفصل الرابع
الهيئات الوطنية
المجلس الوطني:
التشكيلة و التسيير:
المادة66:
يتشكل المجلس الوطني من الأمناء العامين وعضوين منتخبين عن كل ولاية و
ممثلي مكاتب الفئات و ممثلي شبيبة المهجر، و يصادق المؤتمر الوطني على
تشكيل المجلس الوطني.
المادة67: يتم توزيع أعضاء المجلس الوطني على
اللجان القانونية المحددة وفق أقسام الأمانة الوطنية وفي مجموعات متخصصة
حسب مقتضيات النشاط.
المادة68: يعقد المجلس الوطني اجتماعات وفق
القانون الأساسي في دورة عادية كل سنة وفي دورة استثنائية كل ما اقتضت
الضرورة ,و ترسل دعوات الدورة 15 يوم قبل الموعد المحدد من الأمانة
الوطنية ,و يترأس المجلس الأمين العام رفقة مكتب منتخب.
المادة69:
يستدعي المجلس الوطني المؤتمر في دورة استثنائية بطلب من 2/3 أعضاءه أو
بطلب من الأمانة الوطنية بعد استشارة المجلس الوطني ولا يناقش في هده
الحالة إلا جدول الأعمال الذي ستدعى من اجله.ا
المادة70: يعتبر منصب عضو المجلس الوطني شاغرا في الحالات التالية:
-
الوفاة
-
الاستقالة أو الإقصاء من المجلس الوطني في الحالات الانضباطية.
المادة71: الأمانة الوطنية هي الهيئة التنفيذية للمجلس الوطني و هي مسؤولة أمامه و تشكل طبقا للمادة 25من القانون الأساسي.
المادة72: تضطلع الأمانة الوطنية بالمهام التالية:
تتولى دعوة المجلس الوطني لانعقاد.
يحق لأمانة الوطنية أن تستعين بأعضاء المجلس الوطني و الإطارات للقيام بمهام في إطار الاتحاد.
تسهر على تطبيق قرارات و لوائح المجلس الوطني و توصياته.
تجسد سلطة المجلس الوطني بين دورتين.
تتولى طبقا للمدة من القانون الأساسي تنسيق و تنشيط وتوجب و مراقبة هياكل المنظمة.
تتخذ المبادرات التي من شانها أن تدفع المنظمة إلى أشغال المكانة الملائمة بها.
تقدم بشكل دوري عروض حال عن الى المجلس الوطني و ترسل محاضر اجتماعاتها الى الأمانات الولائية.
المادة73: يعتبر منصب الأمين العام شاغرا في حالة الوفاة أو الاستقالة.
يعتبر منصب عضو الأمانة الوطنية شاغر في الحالات التالية :
-
الاستقالة ، الوفاة.
-
الإقصاء بقرار انضباطي مفصول فيه.
الأمين العام
المادة74: وفقا للمادة 27 من القانون الأساسي فان الأمين العام:
-
يجسد وحدة الاتحاد وناطقه الرسمي .
-
يوزع المهام على أعضاء الأمانة الوطنية ويكيفها حسب الضرورة.
-
يترأس دورات المجلس الوطني.
-
يسهر على متابعة تنفيض قرارات المجلس الوطني.
-
يقوم بتنسيق نشاطات الأمانة العامة.
-
يتابع القضايا المطروحة في المجالات التي تعتني بحياة الشباب و الحياة
الوطنية و الدولية واتخاذ الموافق المناسبة بشأنها بعد استشارة الأمانة
الوطنية
-
يتابع أعمال المؤسسات التابعة للمنظمة و يتعين مسؤوليتها.
-
يعين الأمين العام أعضاء المجالس الإدارية بقرار لتسير كل مؤسسات المنظمة برئاسته أو من ينويه.
المادة75: تتشكل الأمانة الوطنية من:
-
الأمين العام.
-
الأمين الوطني المكلف بالتنظيم
-
الأمين الوطني بالإدارة و الوسائل
-
الأمين الوطني المكلف بالعلاقات الخارجية
-
الأمين الوطني المكلف بالشؤون الاجتماعية و التشغيل
-
الأمين الوطني المكلف بالإعلام و الاتصال
-
الأمين الوطني المكلف بالثقافة و التكوين السياسي
-
الأمين الوطني المكلف بالتضامن الوطني و الدولي
-
الأمين الوطني المكلف بالملفات الوطنية الكبرى
-
الأمين الوطني المكلف بالعلاقات مع المحيط و الجمعيات و التنظيمات
-
الأمين الوطني المكلف بالتشريع و القضايا القانونية
-
الأمين الوطني المكلف بالرياضة و السياحة و التبادل
-
الأمين الوطني المكلف بالكشافة و الطفولة
-
الأمين الوطني المكلف بالثانويين و التكوين المهني
-
الأمين الوطني المكلف بالطلبة
-
الأمينة الوطنية المكلفة بالفتاة



الباب الثالث
الفصل الأول
الأحكام التأديبية

تشكيل لجان التأديب
المادة76: تتشكل لجان التأديب على المستوى الولائي و الوطني .
المادة77:
تتكون لجنة التأديب على المستوى الولائي من ثلاثة أعضاء منتخبين عن المجلس
الولائي بمشاركة ممثل عن الأمانة الولائية وممثل عن الهيئة التنفيذية التي
ينتمي إليها المعني بالانضباط ويرأسها احد المنتخبين الثلاث .
المادة78: تتكون لجنة الانضباط المركزية من 07الى09 أعضاء يعينهم الأمين العام لمدة سنة ويترأسها وجوبا رئيس التنظيم.
الفصل الثاني
قانون الانضباط
المادة79: كل أعضاء المنظمة متساوون في الحقوق و الواجبات.
المادة80: لكل منخرط معني بالدفاع عن نفسه أو الاستعانة بأحد زملائه أمام لجنة الانضباط.
المادة81: الأخطاء البسيطة:
-
الغياب عن الاجتماعات بدون عذر مقبولا.
-
التهاون في تنفيذ المهام في الآجال المحددة.
-
عدم دفع الاشتراكات.
المادة82: الأخطاء المتعمدة:
-
إكثار العيابات عن الاجتماعات دون عذر مقبول
-
التهاون في تنفيذ المهام وبرنامج هيئات المنظمة.
-
عدم احترام السلم التصاعدي .
-
عدم احترام القانون الأساسي.
-
تكرار الأخطاء البسيطة.
-
استعمال اسم المنظمة و إمكانياتها للمصالح الخاصة .
-
سوء التسيير.
المادة83: الأخطاء الخطيرة
-
رفض تنفيذ تعليمات و قرارات الهيئات.
-
تكرار الأخطاء البسيطة و المتعمدة.
-
استعمال السلطة لأغراض شخصية.
-
تجاوز الصلاحيات.
-
السلوك السيئ الذي يمس بسمة المنظمة .

الفصل الثالث
العقوبات
المادة84: تهدف العقوبات إلي:
-
مساعدة العضو الذي يخطا على إدراك الضرر الذي بأفعاله للمنظمة.
-
المحافظة على المنظمة من الأعمال التي يقوم بها المخالف و التي تسيء إلى المنظمة .
-
مساعدة مناضلي المنضمة كطلعة متطوعة واعية ومنضبطة.
المادة85:
من صلاحيات لجنة التأديب المركزية الاقتراح على المجلس الوطني جميع
التدابير و الإجراءات الخاصة بالتأديب الأخطاء و العقوبات من النظام
الداخلي للجنة و يكون وجوبا مدرج للجان الولائية.
الأحكام الخاصة

المادة86: يحق للهيئات التنفيذية الاستعانة بالإطارات التابعة للمنظمة ومختصين خارج الأطر.
المادة87:
يوصي المجلس الوطني بالتطبيق الصارم لكل الأحكام الواردة في النظام
الداخلي
المادة88: تنشا لجنة الرقابة المالية من 07 إلى 09 أعضاء,
تفحص و تراقب ميزانية المنظمة على كافة المستويات و تقوم بالسهر على سير
وصرف ميزانية المنظمة طبقا للائحة المالية المصادق ليها من قبل المجلس
الوطني.
المادة89: يحق للأمانة الوطنية الاستعانة بأعضاء المجلس الوطني أداء مهام في إطار الاتحاد.
المادة90: كل الهيئات التنفيذية مسؤولة جماعيا أمام منتخبيها فرادى أمام لامين العام
المادة91:
المادة92: تحدد اشتراكات إضافية مساهمات لإطارات المنظمة من القاعدة إلى القمة تتكفل بها اللجنة المالية.
المادة93: لا يجوز تعديل هذا النظام الداخلي إلا من قبل المجلس الوطني.
المادة94: يزكي المجلس الوطني اللوائح النظامية للفئات.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://unja.yoo7.com
عليلو4
عضو جديد
عضو جديد
عليلو4


ذكر
عدد المساهمات : 1
نقاط التميز : 3750
تاريخ التسجيل : 23/01/2014

النظام الداخلي للمنظمة Empty
مُساهمةموضوع: رد: النظام الداخلي للمنظمة   النظام الداخلي للمنظمة Empty1/23/2014, 21:20

السلام عليكم ، شكرا على جهدكم هذا ، اود ان اطلب نسخة من النظام الداخلي و القانون الاساسي للمنظمة بصيغة PDF إن كان بالإمكان . و شكرا سلفا.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
النظام الداخلي للمنظمة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» النظام الداخلي لشبكة الوحدة
» القانون الأساسي للمنظمة
» القانون الأساسي والنظام الداخلي
» بعد إخلاء المخيم الدولي للمنظمة بأمر من الوزير الأول:إطارات يناشدون بلخادم إنقاذ اتحاد الشبيبة
» النظام الشمسي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية UNJA :: قسم هياكل الأوشج UNJA :: أخبار ومستجدات المنظمة على جميع المستويات-
انتقل الى: