الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية UNJA
القانون الأساسي للمنظمة 837940289
الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية UNJA
القانون الأساسي للمنظمة 837940289
الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية UNJA
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية UNJA

يَـــــــــــانَــشءُ أَنْــــتَ رَجَــــــاؤُنَـــــا ,,,, وَبِـــكَ الـصَّـــبــــــاحُ قَــــدِ اقْــــتَــــــربْ
 
الرئيسيةالرئيسية  المجلةالمجلة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
اهلا بكم في شبكة الوحدة لسان حال الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية للإتصال بإدارة المنتدى نضع تحت تصرفكم بريد اكتروني unja.dz@gmail.com

~~|| جـــزائـــرنـا فــفـيـــــك بـــرغـــم الـعـــدا ســنــســــــــــود ||~~
تأسست منظمة الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية في 19 ماي 1975 وهذا بعد قرار من الرئيس هواري بومدين رحمه الله بضم كل الشباب الجزائري في تصور واحد و اوحد حتى يساهموا بشكل اجابي في معركة البناء و التشييد التي اتخذها الرئيس انا ذاك ،  واهم فئات الشباب الذين شكلوا انطلاقة الاتحاد نذكر منهم شبيببة جبهة التحرير الوطني ، شباب الهلال الاحمر الجزائري ، الكشافة الاسلامية الجزائرية ، الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين .

 

 القانون الأساسي للمنظمة

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
unja.dz
المدير
المدير
unja.dz


ذكر
عدد المساهمات : 1781
نقاط التميز : 8288
تاريخ التسجيل : 28/12/2007
الموقع unja

القانون الأساسي للمنظمة Empty
مُساهمةموضوع: القانون الأساسي للمنظمة   القانون الأساسي للمنظمة Empty12/14/2009, 12:01

الأسس و المبادئ :
أن الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية منظمة شبابية مستقلةتعتمد على مبادئوأسس و قيم و أهداف ثورة أول نوفمبر 1954و تستمد توجهاتها منانشغالاتالشباب بكل فئاته ، كما توجه نشاطها باعتبارها قوة اقتراح ومساهمةفيتربية و تكوين شباب مؤهل لتحمل ارث هذه المبادئ و استيعابأبعادهاالتاريخية لحماية ثوابت الشعب الجزائري و في مقدمتها صيانةالاستقلالالوطني و من المهام الأساسية توفير شروط ازدهار الأجيال القادمة والدفاععن حقوق الشباب.


المهام الأساسية:
1)
ترقية الممارسةالديمقراطية.
2)
تمكين مناضلي المنظمة من المساهمة و المشاركة في اتخاذ القرار ومتابعته و تطبيقه وفق أهداف و مبادئ المنظمة.
3)
أن تكون المنظمة في استماع دائملمشاكل الشباب ووسيلة للتعبير عن انشغالاته وكذا المساهمة في إيجاد الحلوللها.
4)
الدفاع عن حقوق الشباب.
5)
يتشكل الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائريةمن هياكل و هياكل و هيئات بمختلف الفئات على المستوى البلدي ، الولائي والوطني
6)
تتمثل فئات المنظمة في : الفتاة، الثانويين، المتكونين مهنيا،الطلبة والكشافة و الطفولة يبقى المجال مفتوحا لفئات أخرى لها خصوصياتهامعإلزامها في إطار الحركة الوحدوية على مستوى الأجهزة و اعتمادالبرنامجالشامل المحدد من طرف المؤتمر و دورات المجلس الوطني كما يمكن إيجادصيغتعاون مع تنظيمات و جمعيات أخرى حول أهداف و انشغالات مشتركة لخدمةالشبابو الوطن.








الباب الأول.
الفصلالأول.
الشخصية و التشكيل.
المادة01:الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية منظمةشبابية ديمقراطية مستقلة تمثيلية تستمد قوتها من مختلف الشباب.
المادة02: تعتمدالمنظمة على مبادئ و قيم وأهداف ثورة أول نوفمبر 1954 و تستمد قوتها من انشغالاتالشباب.
المادة03: يتشكل الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية من شباب يتراوح سنهممن 06 سنوات إلى 35 سنة.
المادة04: يجوز لكل منخرط الارتقاء على منصب المسؤوليةو أن يبقى عضوا في المنظمة حتى لو تجاوز 35 سنة .
المادة05: ترتكز هياكل الاتحادمن على الحركية التي تتمثل في الممارسة الديمقراطية.
الفصل الثاني.
المادة06: يلتزم الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية بالاحترام و الدفاع عن الثوابت الأساسيةللأمة المحددة في الدستور.
المادة07: يعمل الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائريةعلى:
-
الدفاع و الترقية حقوق الشباب و الطفولة.
-
إشراك الشباب في الحياةالسياسية و الاقتصادية و الثقافية و الاجتماعية للبلاد.
-
تدعيم وحدة الشباب والمحافظة على تنوعه.
-
تبني قضاياه و انشغالاته و المساهمة في إيجاد الحلوللها.
-
ترقية الاتصال و الممارسة الديمقراطية.
-
محاربة الآفات الاجتماعية.
المادة08:
يلتزم الاتحاد بالدفاع عن المصالح المادية و المعنوية للشباببمختلف فئاتهو يسعى الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية لترقية الشباب من اجل أنيتبوأمكانته في المجتمع كما يعمل على تدعيم التنسيق مع الجمعيات والتنظيماتالمتعددة في البلاد و تفعيله بما يخدم مصلحة الشباب و الوطن لاغير.
المادة09: يعمل الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية على:
-
إقامة مجتمعمتحرر من استغلال الإنسان لأخيه الإنسان
-
ترقية و توفير أسباجل:تح شخصيته علىالأسس و القيم الحضارية الإسلامية العربية و الامازيغية.
المادة10: يعمل الاتحادالوطني للشبيبة الجزائرية على الصعيد الخارجي من اجل :
-
تعزيز علاقات الأخوة والتضامن و الصداقة مع التنظيمات الشبابية والطلابية و الطفولة الشقيقة و الصديقة فيالعالم
-
جعل البحر الأبيض المتوسط بحيرة سلام و تعاون مستمرالصهيونية وة الشبابألمغاربي و العربي.
-
تعزيز التعاون بين جميع قوى التحرر ضد الاستعمار والصهيونية و التمييز العنصري و كل أشكال الظلم و الاستغلال.
-
تعزيز التضامن معقوى شبيبة دول الجنوب.
-
توطيد العلاقات العربية الإفريقية.
-
بعث العلاقاتفي الجانب العلمي.
-
ديمقراطية العلاقات الديمقراطية.
يعملالاتحاد الوطنيللشبيبة الجزائرية من اجل نظام عالمي جديد أساسه الاحترامالمتبادل بين الشعوب والأمم و غايته الأمن و الاستقرار و العدالةوالتنمية و الإسلام وخال من كل أشكالالتخلف و الهيمنة و الظلم والاستغلال و التمييز العنصري.

البابالثاني.
الفصل الأول.
مبادئ التسيير.
الحقوق و الواجباتالمادة11: كلالمنخرطون متساوون في الحقوق و الواجبات.
المادة12: يجب على كل منخرط أن يعملعلى:
-
تجسيد مبادئ و أهداف و قيم ثورة أول نوفمبر 1954 و أن يدافع عن ثوابتالأمة و مكتسبات الشعب.
-
يحترم بدقة القانون الأساسي و النظام الداخليللمنظمة.
-
يلتزم بتطبيق برنامج المنظمة.
-
يعمل على انجاز أهداف الاتحادالمحددة في نصوصه.
-
يلبي استدعاءات الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية و يداومعلى حضور الاجتماعات.
-
يسهر على تدعيم الإطار الوحدوي للاتحاد الوطني للشبيبةالجزائرية.
-
يسدد الاشتراكات بانتظام.
-
يعمل بدون هوادة على في سبيل دعموحدة الأمة و يناضل من اجل تقوية الانسجام داخل المنظمة.
-
ينمي روحالديمقراطية في صفوف الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية ويستلزمذلك الجماعية فيالمداولة ، الأغلبية في القرار ، الوحدة في التنفيذ معاحترام راي الأقلية.
-
المشاركة في اللسن المركزي الاتحاد والصحف الأخرى للمنظمة.
-
يحارب كل الظواهرالسلبية والآفات الاجتماعية.
المادة13: لكل منخرط في الاتحاد الوطني للشبيبةالجزائرية الحق في أن:
-
يشارك بكل ديمقراطية في المناقشات أثناء التصويت علىالقرارات.
-
يمارس النقد بحرية و ديمقراطية داخل هياكل الاتحاد.
-
يعبر عنأرائه في جميع وسائل الإعلام شريطة احترام النصوص القانونية للاتحاد.
-
يدافع عننفسه أمام الهيئات النظامية للاتحاد.
-
يستقيل و يبرر استقالته وفق أحكام النظامالداخلي.
-
يساهم في وضع برنامج الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية في جميعالمجالات و يتابع تنفيذها.

الفصل الثاني .
شروط الترشيح والانتخاب.
المادة14: تبقى السيادة الكاملة للجمعية العامة فياختيار طريقةالانتخاب.
المادة15: يجب أن تتوفر في كل منخرط مرشح لتولي المسؤولية في الاتحادالوطني للشبيبة الجزائرية الشروط التالية :
1)
أن يتمتع بالجنسية الجزائريةأصلا.
2)
أن يتمتع بالحقوق المدنية.
3)
حق اانخراطه:الانتخاب لكل منخرط علىكل المستويات على أن بمر على انخراطه :
-
سنتين (02) للأمانة البلدية.
-
ثلاثسنوات (03) للأمانة الولائية.
-
خمس سنوات (05) للأمانةالوطنية.





الباب الثالث.
الفصل الأول.
هياكل و هيئاتالاتحاد.
المادة16: يتكون الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية من هيئات منتخبةديمقراطيا في هياكلها و امتدادها على مختلف المستوياتو منهاالفرع.
المادة17:
الفرع هو التنظيم القاعدي للالفرع. يضم مجموعة شباب يجمعهمنشاطواهتشكل:شترك على شكل :نادي،فرقة ، فوج ...الخ ومن هيئاته الجمعيةالعامةو مكتب الفرع .
الاتحاد البلدي:
المادة17: يتشكل الاتحاد البلديمنمجموع المنخرطين في إقليم البلدية على شكل: فروع و لجان تنسيق معمراعاةخصوصية الفئات، وهيئاته هي الجمعية العامة و الأمانة البلدية ويحددالنظام الداخلي كيفية تشكيلها.
الاتحاد الولائي :
المادة18: يتشكلالاتحاد الولائي من كافة المنخرطين ضمن الاتحادات البلدية المتواجدةفيإقليم الولاية مع ضمان تمثيل الفئات ، ومن هيئاته :
-
الجمعيةالعامة.
-
المجلس الولائي.
-
الأمانة الولائية.
ويحدد النظام الداخليكيفية تشكيلها.
الهيئات الوطني::
المؤتمر الوطني :
المادة20: المؤتمرالوطني هو الهيئة العليا الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية و ينعقد كل خمسسنوات.
المادة21:
ينعقد المؤتمر في دورة استثنائية بطلب من 2/3 من أعضاءالمجلس الوطني أوبطلب من الأمانة الوطنية بعد استشارة المجلس الوطني و في هذهالحالة لايناقش إلا جدول الأعمال الذي استدعي من اجله.
صلاحياتالمؤتمر:
-
يحدد النظام الداخلي و المشاركة في المؤتمر.
-
انتخاب مكتب تسييرلأشغاله.
-
المناقشة و المصادقة على جدول أعماله و نظامه الداخلي.
-
مناقشةالتقرير الأدبي و المالي للمنظمة.
-
المناقشة و المصادقة على برنامج عمل المنظمةو مختلف اللوائح.
-
المناقشة و المصادقة على القانون الأساسي للمنظمة.
-
انتخاب المجلس الوطني.
المجلس الوطني.
المادة22: المجلس الوطني هو الهيئةالقيادية للمنظمة في فترة ما بين المؤتمرين.
-
يتمتع المجلس الوطني بكافةالصلاحيات لتسيير نشاطات المنظمة و يتخذ كلالإجراءات و التدابير الضروريةلتجسيد الأهداف التي رسمها المؤتمرلاعتباره مسؤولا أمامه.
-
يمثل المجلسالوطني سيادة و قوة المنظمة و يضمن تماسك ووحدة الاتحاد الوطني للشبيبةالجزائرية.
-
يسهر على تكييف الهياكل و نشاط الهيئات حسب المستجدات خدمة لوحدةالمنظمة و مبادئها.
-
يتشكل المجلس الوطني من: الأمناء العامين و عضوين منتخبينعن كل ولاية و ممثلي مكاتب الفئات و ممثلي شبيبة المهجر.
المادة23:
يجتمعالمجلس الوطني فيهي:ة عادية مرة في السنة مع تفعيل دور اللجان مابين الدورتين ،و في دورات استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك بطلب من 2/3أعضائه أو بطلب منالأمانة الوطنية أو الأمين العام و يحدد النظام الداخليأحكام تطبيق هذه المادة .
المادة24: صلاحيات المجلس الوطني هي :
-
ينتخب الأمانة الوطنية و الأمينالعام.
-
يعد النظام الداخلي للمنظمة وفق قرارات المؤتمر.
-
ينتخب اللجانالقانونية و لجان العمل.
-
يسهر على تطبيق قرارات المؤتمر.
-
يقيم الأمانةالوطنية كل سنة و يتخذ الإجراءات الضرورية.
-
يتولى تحديد طرق تمويل المنظمة واستعمال مواردها.
-
يتولى دعوة المؤتمر للانعقاد.
-
يقرر تنظيم أشكال ممارسةمهامه و أجال لقائه.
-
يتولى الإجراءات الخاصة بانعقاد المؤتمرالوطني.
الأمانة الوطنية:
المادة25: تتشكل الأمانة الوطنية من 05 إلى 15 عضوابما في ذلك تمثيل الفئات.
المادة26: تمثل الأمانة الوطنية الهيئة التنفيذيةللمجلس الوطني.
الأمين العام.
المادة27: يجسد الأمين وحدة المنظمة.
-
يتمتع بجميع الصلاحيات التي تؤهله لتسيير وتمثيل المنظمة ويحدد مهامه النظامالداخلي.
-
يعين متصرف مالي لتسيير ممتلكات المنظمة.

الفصلالثاني.
الفئات.
الطلبة:
المادة28: ينظم طلبة التعليم العالي داخل المنظمةوفق اطر مرنة تتماشى وطبيعتهم و خصوصياتهم وفق أهداف يحددها المجلس الوطنيطلبةالاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية إطار طلابي للدفاع عن الحقوق البيداغوجيةوالاجتماعية للطلبة في الوسط الجامعي.
الثانويين:
المادة29: ينظم الثانويينداخل المنظمة وفق اطر مرنة تتماشى وطبيعتهم و خصوصياتهم وفق أهداف يحددها المجلسالوطني.
المتكونون مهنيا :
المادة30: ينظم المتكونين مهنيا داخل المنظمة وفقاطر مرنة تتماشى وطبيعتهم و خصوصياتهم وفق أهداف يحددها المجلسالوطني.
الفتاة:
المادة31: ينظم الفتاة مهنيا داخل المنظمة وفق اطر مرنةتتماشى وطبيعتهم و خصوصياتهم وفق أهداف يحددها المجلس الوطني.
الكشافة والطفولة:
المادة32: ينظم الكشافة و الطفولة داخل المنظمة وفق اطر مرنة تتماشىوطبيعتهم و خصوصياتهم وفق أهداف يحددها المجلس الوطني.
المادة33:
تكون اطرتنظيم الفئات تسلسلات عمودية و أفقية و امتداد قاعدي و يحددالنظام الداخليأحكام تطبيق هذه المواد (28-29) مع تحديد العلاقات بينالفئات.
الأحكامالخاصة.
المادة34: المقر المركزي الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية في الجزائرالعاصمة.
المادة35: تعد جميع الهيئات مسؤولية فرديا و جماعيا أمام الهيئات التيتنتخبها.
المادة36: يجب أن يراعي في تشكيلة المجالس و المؤتمرات على المستوىالولائي و الوطني تمثيل جميع الفئات الشبابية.
المادة37: بطاقة الانخراط فيالاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية تتضمن شعار المنظمة و يحدد النظام الداخلي شكلهاو مضمونها.
المادة38: شعار المنظمة المرسوم يتضمن: المشعل– السنبلة – العجلةالشمس المشرقة – الكتاب.
المادة39:
في حالة شغور منصب بالمجلس الوطني بسببالوفاة أو الاستقالة أو ينتميلتعرضه لأمر انضباطي مفصول فيه أو ينتخب عضوا أخرامن طرف الجهة التيينتمي إليها وذلك في إطار جمعية عامة عادية على مستوى الولايةالمعنية أوالفئة المعنية.
المادة40: في حالة شغور منصب بالأمانة الوطنيةبالوفاةأو الاستقالة أو تعرضه لأمر انضباطي مفصول فيه يجتمع المجلسالوطنيلانتخاب أمين وطني .
أحكام عامة.
المادة41: يمكن لفئاتالمنظمةامن:ركة في الفعاليات ذات الطابع الدولي والانخراط في المنظمات الجهويةوالدولية بقرار من المجلس الوطني.
المادة42: تتكون موارد المنظمة من:
-
الاشتراكات.
-
مدا خيل ممتلكات المنظمة.
-
إعانات الدولة.
-
الهبات.
المادة43: صيانة ممتلكات المنظمة و إمكانيات الاتحاد و حمايتها مهمةالوحدة.رطيهاالمادة44: اللسان المركزي للاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية هومجلة الوحدة.
المادة45: المؤسسات الاقتصادية التابعة للمنظمة من مسؤوليات الأمينالعام الذي يعين مسؤوليها و يتابع أعمالها.
المادة46: توضح احكام هذا القانونالأساسي و صيغته التطبيقية في النظام الداخلي الذي يعد المجلس الوطني و يصادقعليه.
المادة47: لا يجوز حل المنظمة إلا من قبل المؤتمر الوطني ويقرر لمن تعودأموالها.
المادة48: يصبح هذا القانون ساري المفعول ابتداءا من تاريخ المصادقةعليه من قبل المؤتمر الذي يملك وحده صلاحيات التعديل.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://unja.yoo7.com
unja.dz
المدير
المدير
unja.dz


ذكر
عدد المساهمات : 1781
نقاط التميز : 8288
تاريخ التسجيل : 28/12/2007
الموقع unja

القانون الأساسي للمنظمة Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون الأساسي للمنظمة   القانون الأساسي للمنظمة Empty2/7/2010, 17:43

.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://unja.yoo7.com
&soli&
عضو أساسي
عضو أساسي
&soli&


ذكر
عدد المساهمات : 56
نقاط التميز : 5343
تاريخ التسجيل : 20/12/2009
العمر : 44

القانون الأساسي للمنظمة Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون الأساسي للمنظمة   القانون الأساسي للمنظمة Empty2/8/2010, 21:28

للا سف يبقى حبر على ورق
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
abdou087
عضو جديد
عضو جديد
abdou087


ذكر
عدد المساهمات : 1
نقاط التميز : 4807
تاريخ التسجيل : 04/03/2011

القانون الأساسي للمنظمة Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون الأساسي للمنظمة   القانون الأساسي للمنظمة Empty3/4/2011, 03:15

بارك الله فيك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
القانون الأساسي للمنظمة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القانون الأساسي والنظام الداخلي
» النظام الداخلي للمنظمة
» القانون
» الداخلية تزكي مدني.. وجناح قايس يتهم الأمين العام للوزارة بخرق القانون: أزمة الشرعية تندلع مجددا في
»  مفهوم القانون وجميع فروعه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية UNJA :: قسم هياكل الأوشج UNJA :: أخبار ومستجدات المنظمة على جميع المستويات-
انتقل الى: