الانخراط في صفوف الإتحاد المادة 15 : يجب أن تتوفر في كل منخرط مرشح لتولي المسؤولية في أ.و.ش.ج .
الشروط التالية :
- أن يتمتع بالجنسية الجزائرية أصلا .
- أن يتمتع بالحقوق المدنية .
الباب الأول أحكام عامة المادة 01 : ينخرط الشباب داخل المنظمة وفقا للمبادئ المنصوص عليها
في القانون الأساسي و تسلم بطاقة الانخراط من قبل الأمانات البلدية و
مكاتب الفروع فور تسديد الإشتراك .
المادة 02 : علي كل منخرط أن يستوعب برنامج عمل المنظمة و أن يحترم قانونها الأساسي و نظامها الداخلي .
المادة 03 : يخول الانخراط في المنظمة حق الأولوية في مختلف الأنشطة التي ينظمها الاتحاد .
المادة 04 : تسلم بطاقة الانخراط لمدة سنة و تدفع الاشتراكات مع استلام البطاقة السنوية .
المادة 05 : البطاقة وحدوية الشكل بالنسبة لكل الفئات و تتولى الأمانة الوطنية تحديد نمطها .
المادة 06 : لا يمكن لأي منخرط التصويت بدون إظهار بطاقة الانخراط التي لا
تأخذ بعين الاعتبار إلا إذا كانت اشتراكات صاحبها مدفوعة بانتظام .
- يحق لكل شاب تتوفر فيه الشروط السابقة الذكر الانخراط في صفوف الإتحاد
وإختيار الإنظمام إلى فئات الإتحاد والمشاركة في نشاطات الإتحاد .
- إن ما يميز الإتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية تنوع فروعه من الطفولة إلى الثانوي إلى الجامعة و التكوين المهني .